قانونيون: لا تشهير إلا بحكم قضائي وللمتضرر حق التعويض

  • 3/10/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

فيما يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والذي من بينه مقترح بتطبيق عقوبة التشهير على المدانين في قضايا الفساد، قال قانونيون لـ «عكاظ» إن أي إجراءات للتشهير بالمحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون عبر القضاء، مؤكدين أن التشهير بحد ذاته عقوبة ولابد أن يصدر بها حكم قضائي. وأضافوا: هناك أسئلة تطرح نفسها حول ضوابط التشهير، ومن يحق له إيقاع التشهير، وما هي آلية التشهير وطرقه وتبعاته، وما حق المتضرر ممن تعرض للتشهير في مقاضاة الجهة التي شهرت به؟ بداية يقول المحامي والمستشار القانوني المعروف والمدون المختص في الشأن الحقوقي والقضائي خالد السريحي: التشهير والإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علنا أمام جمع من الناس، فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علنا، لذا فإن التشهير غير التنفيذ العلني، وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وأصبح إحدى العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي حق إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش. وأضاف السريحي: وباعتبار التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقا لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، ويمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكما، أو كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة. ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به دون سند قانوني اللجوء للقضاء إما بطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به، وجهة الاختصاص تختلف من حالة لأخرى. بدوره قال المدعي العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر المالكي: التشهير عقوبة تكميلية أو تبعية، والعقوبات لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص أو إذا ما رأى حاكم القضية إقران العقوبة بالتشهير لخلق جانب وقائي رادع لدى الغير، كون عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) تطبيقا لشرع الله. أما المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد فيرفض التشهير بأي فرد كان إلا عقب حكم شرعي مكتسب القطعية، يتضمن منطوقه التشهير كجزء من العقوبة، مبينا أنه حتى ولو صدر حكم قضائي على فاسد أو متجاوز أو مخالف ولم يتضمن التشهير به، فإنه لا يجوز لأحد التشهير به حتى وإن ثبتت الإدانة، مرجعا إقرار التشهير بالمفسدين إلى القضاء.

مشاركة :