لا يجوز التشهير بالمتهمين إلا بحكم قضائي

  • 2/16/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع من التشهير بالمتهمين والتحسس والتجسس على الناس واتهامهم بما ليس فيهم. وشدد في تصريحات إلى «عكاظ» أمس على أن التشهير عقوبة لا يجوز إنفاذها إلا بحكم قضائي؛ كما أن الجريمة إذا كانت تحتاج إلى هذه العقوبة بحسب الاتهام ونوعه وقوته فإن التشهير يكون رادعا وزاجرا للجاني وإذا كانت التهمة خفيفة فالتشهير لا يجوز ولا ينبغي. وفيما يلي نص تصريحات المنيع: • فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يتناقلون صورا لمتهمين لم يحكم عليهم قضائيا، ويتداولونها في مواقع التواصل والإنترنت، هل هذا يدخل في باب التشهير؟ •• الشيخ المنيع : ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بعدم التحسس والتجسس وإن بعض الظن إثم، أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا، فينبغي لنا أن نتقي الله ينبغي لنا أن نحفظ حقوق عباد الله في ما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وجميع ما يجرح مشاعرهم، وإذا كان القاضي أصدر حكم تشهير فيه، فلا شك أن التشهير نوع من العقوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المماطل الذي لا يؤدي ما عليه لقاء من له الحق، قال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) عرضه التشهير به. • وهل هذا من التتبع لعورات المسلمين؟ •• الشيخ المنيع : أي نعم، لا يصح أبدا التعريض بعباد الله، إلا إذا كان الحكم صادرا من قاض في عقوبته ومن العقوبة التشهير. • وماذا عن التشهير ؟ •• الشيخ المنيع : والله إذا كانت الجريمة تحتاج إلى التشهير بصاحبها فهذا فيه ردع وزجر وإذا كانت الجريمة تهمة أو تهمة خفيفة أو شيئا من هذا فلا يجوز ولا ينبغي، حسب نوع الاتهام وقوة الاتهام. • هذا يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ •• الشيخ المنيع : التشهير قبل أن ينظر قضائيا لا يجوز، لا ينبغي ذلك أبدا لأنه يحتمل أن يكون بريئا، يحتمل أن تصدر براءته ويكون التشهير به ظلما له.

مشاركة :