"نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" ينسجم مع التوجهات العالمية ويلبي المتطلبات بالسعودية

  • 10/19/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والخمسين التي عُقدت أمس الثلاثاء على مشروع "نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة"، المقدم من عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصر بن علي الموسى، استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس. كما وافق المجلس على التوصية الثانية للجنة التعليم والبحث العلمي، التي تنص على استحداث وكالة في وزارة التعليم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ترتبط بالوزير.    أهداف المشروع ويسعى مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها: تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حقهم في الحصول على التعليم المجاني المناسب بالمراحل التعليمية كافة، والانتقال بالعمل في هذا المجال من الجهود الفردية للعمل المؤسسي، الذي يضمن لهم الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، وتقنين الإجراءات والتدابير والسياسات التي تحكم التوسع الكمي والتطور النوعي في هذا المجال، بما يتناسب مع خصائصهم، ويلبي احتياجاتهم، وكذلك نشر الثقافة الحقوقية، وتأصيل المفاهيم التشريعية في هذا المجال، بما يؤدي لزيادة الوعي بحقوقهم في الأوساط الأسرية والمدرسية والمجتمعية، وأيضًا إيجاد بيئة تشريعية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة، بما يحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية في التعليم، ويعزز دوافع التعلُّم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم.    كما يهدف المشروع إلى: توفير مرجعية تشريعية، تضمن تحقيق مفهوم التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات التعليمية وصولاً إلى توحيد الجهود ومضاعفتها وتكثيفها لصالح تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبلورة المفاهيم التربوية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في بنود وثيقة سياسة التعليم في السعودية الصادرة عام 1389هـ، وتحويلها إلى صياغات حقوقية ودلالات تشريعية، وتطوير الأسس والثوابت والأفكار والرؤى والطرائق والأساليب التي قامت عليها القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة في وزارة المعارف الصادرة عام 1422 هـ، وتحويلها إلى أحكام قانونية ومضامين تنظيمية، وتفعيل المضامين الحقوقية التي نصت عليها المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006 م، التي وقّعتها وصادقت عليها السعودية عام 2008م، وأخيرًا الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية بالسعودية.    مبرراته  ودعم مقدّم المقترح مشروعه بمبررات، تبيّن أهمية وجود مشروع مثله، يُعنَى بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وينسجم مع التوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في السعودية، منها: عدم وجود نظام متخصص يقنن العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق طموحاتهم. ووجود تحدٍّ كبير يواجه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمثل في مشكلة ذات بُعدين: بُعد كمي؛ إذ تشير الإحصاءات العالمية إلى أن نحو 20 % من إجمالي تلاميذ وتلميذات مدارس التعليم العام في أي بلد من بلدان العالم قد يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، في حين تشير الإحصاءات المحلية إلى أن نسبة المستفيدين من هذه الخدمات في السعودية لا تتجاوز 10 % من إجمالي المستهدفين. وبُعد نوعي؛ إذ يبلغ عدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجة إلى خدمات التربية الخاصة إحدى عشرة فئة. ومنها: تعثر قبول كثير من الفئات الخاصة في برامج مؤسسات التعليم العالي، وعدم تهيئة كثير من البيئات الجامعية لصالح هذه الفئات، والبطء الواضح في النمو الكمي والتطور النوعي، وعدم الثبات في مستوى الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها وزارة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والقصور الشديد الذي يصل إلى حالة العدم في برامج التدخل المبكر، رغم أهميتها البالغة؛ إذ إن من شأنها أن تعمل على منع حدوث الإعاقة - بإذن الله - أو التغلب على مشكلتها، أو الحد من آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع.    كذلك منها: حاجة العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرجعية تشريعية، تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم، والتحول الواضح في النظرة نحو الإعاقة وشؤونها من الاتجاه الرعوي إلى الاتجاه الحقوقي والتنموي؛ الأمر الذي أظهر الحاجة إلى إعداد مشروع هذا النظام الذي ينسجم مع التوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في السعودية، وزيادة فاعلية الإعلام التقليدي والإعلام الجديد بوسائلهما كافة في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة بتوعية المجتمع بخصائص واحتياجات وحقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.    ومن المبررات أيضًا: تطوُّر دور ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم في المطالبة بحقوقهم التربوية والتعليمية، ومناشداتهم المستمرة الحصول على هذه الحقوق على أرقى المستويات. ومنها أن التجارب العالمية تثبت أن سَن الأنظمة والقوانين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يُعد من أهم العوامل - إن لم يكن أهمها جميعًا - التي تسهم في الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئات. كذلك فإن التكلفة الاقتصادية لتطبيق هذا النظام، وما ينجم عن ذلك من برامج وخدمات يقدمها التعليم، كحقوق مشروعة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا تساوي شيئًا في مقابل النتائج المرجوة التي ستعمل - بإذن الله تعالى - على زيادة أعداد المتعلمين والمتعلمات، وتحويل الفئات الخاصة من فئات مستهلكة، تشكّل عبئًا اقتصاديًّا ثقيلاً على المجتمع، إلى فئات منتجة، تسهم بشكل فاعل في خدمة هذا الوطن ورقيه وتقدمه وبناء حضارته.    مرحلة التأسيس  وتناول مقدم المقترح في ثنايا مشروعه عددًا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحله، بدءًا بمرحلة التأسيس لهذا التعليم، التي كانت باكورتها افتتاح أول معهد من معاهد التعليم الخاص، وهو (معهد النور للمكفوفين بالرياض)، مرورًا بتأسيس إدارة للتعليم الخاص - كما كان يسمى آنذاك - في وزارة المعارف، ثم الأمانة العامة للتعليم الخاص، وانتهاء بتغيير اسم هذا النوع من التعليم إلى التربية الخاصة.    تطوُّر تعليم ذوي الاحتياجات  كما تناول مقدم المقترح النمو الكمي والتطور النوعي لهذا التعليم، الذي اشتمل على الزيادة في عدد البرامج المستحدثة في مدارس التعليم العام على حساب المعاهد؛ ليشكل التلاميذ والتلميذات المدمجون في مدارس التعليم العام أكثر من 85 % من إجمالي التلاميذ والتلميذات المستفيدين من خدمات التربية الخاصة في السعودية. كما أشار إلى انتشار برامج التربية الخاصة في جميع مدن السعودية، وشمولها لفئات أكثر غير الفئات التقليدية المعروفة.    وأشار مقدّم المقترح في دراسته إلى عدد من القضايا المهمة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمراحل التي مر بها، والمراكز المساندة للتربية الخاصة، والبرامج والخدمات التي أقرتها وزارة التعليم (وزارة التربية والتعليم سابقًا)، والجامعات لخدمة التربية الخاصة، ودعم مسيرة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح باب القبول لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.    مصطلحات مفاهيمية  وأشار إلى المصطلحات المفاهيمية التي واكبت التوسع الكمي والتطور الإداري لهذا النوع من التعليم، وذلك من خلال استخدام مصطلح (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) Special Needs Education ، بدلاً من مصطلح (التربية الخاصة) (Special Education)؛ فتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يتسم بالشمولية؛ فهو لا يقتصر على التربية الخاصة فحسب، وإنما يمتد بخدماته ليشمل الأطفال في برامج التدخل المبكر، والتلاميذ والتلميذات في برامج التربية الخاصة، والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم العالي وبرامج التعليم الفني، والدارسين والدارسات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.    المستهدفون وأبانت الدراسة أن هذا النوع من التعليم يستهدف الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يختلفون عن أقرانهم العاديين، إما في قدراتهم العقلية، أو الحسية، أو الجسمية، أو الأكاديمية، أو التواصلية، أو السلوكية والانفعالية، اختلافًا يوجب تقديم خدمات تعليمية إضافية لهم.    وفي الإطار المفاهيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب غير العاديين والطلاب الاستثنائيين هي مصطلحات متقاربة في معناها، وغالبًا ما تستخدم على اعتبار أنها مصطلحات مترادفة، وهي تستهدف الطلاب والطالبات ذوي المواهب من العاديين، والطلاب والطالبات ذوي الإعاقات، وغيرهم من الطلاب والطالبات الذين قد يحتاجون إلى خدمات تعليمية إضافية.    وهذه الخدمات التعليمية الإضافية هي التي تقوم عليها برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن برامج التدخل المبكر، وبرامج التربية الخاصة، وبرامج التعليم العالي، وبرامج التعليم الفني، وبرامج التعليم المستمر، والتعلم مدى الحياة.    أنظمة وتشريعات مساندة  وتناول مقدم المقترح الأنظمة والتشريعات التي اهتمت بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر. وفي هذا السياق استعرض مقدم المقترح كمًّا كبيرًا جدًّا من الأنظمة والقوانين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية كافة، وركز على الأنظمة والقوانين التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج متقدم في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.    مواد المشروع  ويتكون مشروع هذا النظام من 23 مادة كما يأتي:  المادة الأولى: تناولت التعريفات والمصطلحات الواردة في ثنايا مواد مشروع النظام وما يقصد بها.  المادة الثانية: بينت الهدف العام للنظام، وهو إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين.  المادة الثالثة: أوضحت أن أحكام النظام تسري على الجهات والمنشآت التعليمية، والمجالات التعليمية، والفئات العمرية لذوي الاحتياجات الخاصة.  المادة الرابعة: أوضحت أن المستهدف في التعليم في هذا النظام هم الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة على مختلف فئاتهم.  المادة الخامسة: اهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية.  المادة السادسة: تحدثت عن المناهج الدراسية، وتطبيق المناهج العادية على الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطرقت إلى جملة من البرامج والأساليب والاستراتيجيات، إضافة إلى بعض الإجراءات والتدابير بشأن تطبيق هذه المناهج.  المادة السابعة: اعتنت بالبدائل التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة من صفوف عادية، أو عادية مع خدمات المعلم المستشار وبدائل أخرى، مع مراعاة أن مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي العادية هي البيئة المناسبة من الناحية التربوية والاجتماعية والنفسية.  المادة الثامنة: حثت وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخُّل مبكر في المرحلة ما قبل المدرسة بالتعليم الحكومي والتعليم الأهلي.  المادة التاسعة: بينت شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها لا تختلف عن تلك المطبقة على الطلاب العاديين، مع مراعاة خصائص واحتياجات تلك الفئات.  المادة العاشرة: ألزمت مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة، وتهيئة البيئة الجامعية بشريًّا ومكانيًّا وتجهيزيًّا وإلكترونيًّا، مع وجود دعم خاص، يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة.  المادة الحادية عشرة: تطرقت إلى المتابعة والتقويم، وطالبت بالمتابعة المستمرة للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المراحل في المجالات المعلوماتية والمهارية والسلوكية، مع تطبيق أدوات وأساليب التقويم عليهم مثل الطلاب العاديين، أخذًا بالاعتبار إجراء بعض الترتيبات التي قد تتطلبها ظروف تلك الفئات.  المادة الثانية عشرة: تحدثت عن البرامج الانتقالية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تهيئتهم لانتقالهم من مرحلة إلى مرحلة، ومن بيئة إلى بيئة أخرى.  المادة الثالثة عشرة: تناولت ما يختص بالكوادر البشرية التي تتعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والضوابط والمعايير التي تنظم عملية اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.  المادة الرابعة عشرة: تحدثت عن المستلزمات المكانية والتجهيزية المطلوبة في منشآت الجهات التعليمية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاستفادة من المرافق الموجودة فيها.  المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة: طالبتا الجهات التعليمية - بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية - بتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.  المادة السابعة عشرة: حثت الجهات التعليمية على ضمان حقوق أسر الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاركة الفاعلة في مجال تربية وتعليم أبنائهم وبناتهم.  المادة الثامنة عشرة: تضمنت تشجيع الجهات التعليمية على نشر الوعي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نشاطاتها الصفية وغير الصفية.  المادة التاسعة عشرة: تحدثت عن توفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها.  المادة العشرون: بيّنت بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات والجزاءات المترتبة على من لا يلتزم بتطبيق أحكام هذا النظام.  المادة الحادية والعشرون: تناولت عددًا من الأحكام العامة في مشروع النظام، كما بينت أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من التعليم العام والتعليم العالي، ويعد مكملاً ومتممًا لهما، كما لا يخل تطبيق هذا النظام بالحوافز والمزايا التي تمنحها الدولة للعاملين والعاملات مع ذوي الاحتياجات الخاصة.  المادة الثانية والعشرون: نصت على إصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.  المادة الثالثة والعشرون: أشارت إلى أنه يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد صدور لائحته التنفيذية.    اللجنة توصي بالموافقة على المشروع  واشتمل تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي على توصيتين، تضمنت أولاهما الموافقة على مشروع هذا النظام في ظل الأهداف والمسوغات والحيثيات التي تضمنها تقرير اللجنة، بينما نصت التوصية الثانية التي وافق عليها المجلس على استحداث وكالة في وزارة التعليم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ترتبط بالوزير.    ووافق المجلس على التوصية لقناعته التامة لأسباب عدة، منها: أهمية وجود جهة يوطن فيها هذا النظام، وتكون لديها الإمكانات والصلاحيات التي تساعدها على متابعة تنفيذ أحكامه. ولأنه بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 67) وتاريخ 9/ 4/ 1436هـ، الذي يقضي بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، فقد باتت الحاجة ملحة إلى استحداث جهاز مركزي في وزارة التعليم، يُعنى بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقات وذوي المواهب من الجنسين، ويعمل على التنسيق والتكامـل بين الإدارات والوحـدات الإداريـة المعنية بهذه الفئات، والمتناثرة حاليًا في جهاز الوزارة، والجامعات، وإدارات التربية والتعليم في مختلف أنحاء السعودية.    كذلك من الأسباب أنه سبق للمجلس أن أصدر قراره ذا الرقم (63/ 28) وتاريخ 17/ 7/ 1434هـ، الذي تضمن إنشاء وكالة للتعليم الأهلي بوزارة التعليم. وقد أخذت الوزارة بهذا القرار؛ فأنشأت هذه الوكالة. ويرى المجلس أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل أهمية عن التعليم الأهلي.

مشاركة :