أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين 33 عاما، أحدهما إرهابي مهرب ومروج للمخدرات، ومؤيد لتنظيم القاعدة، والآخر مهرب لمجهولي الهوية وراشي لرجال حرس الحدود. وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالانضمام لتنظيم القاعدة في اليمن ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر، بمبايعته لقائد التنظيم في اليمن، واستقبال بعض المنضمين للتنظيم ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم، إضافة إلى التستر عليهم وعمله مع تنظيم القاعدة في اليمن، وذلك من التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل المملكة والتحصن بها والاستيلاء عليها. كما ثبت لدى المحكمة اتفاقه مع أخيه عضو تنظيم القاعدة في اليمن أن يكون جزءا من الخلايا النائمة المتواجدة داخل السعودية، بقصد القيام بأعمال تخريبية وخروجه من المملكة، ودخوله إليها بطريقة غير مشروعة وتسلّمه شريحة اتصال للتواصل مع التنظيم، وتمويله الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة والاشتراك في استقبال وتهريب وترويج المخدرات في اليمن. وأوضحت المحكمة شروع المتهم في تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، و تفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن مقابل مبلغ مالي وتركه لديه وحيازته جهازي هاتف محمول استخدمها في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة . وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 30 شهرا بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنها سنة وستة أشهر بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر وتغريمه مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه. كما قررت المحكمة منعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 23 سنة ، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر. وفي الشأن نفسه ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية عبر الحدود السعودية اليمنية، وذلك مقابل مبالغ مالية وتواصله مع المهربين داخل وخارج المملكة لذلك الغرض والتستر عليهم واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل المملكة. كما أثبتت المحكمة اشتراك المتهم في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وحيازته لهاتف محمول استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة. وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 30 شهرا بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها خمس سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.
مشاركة :