«الاستئناف» تعاود نظر قضية آسيويَّين محكومَين بالإعدام لقتلهما آخر ودفنه بمنزل قيد الإنشاء

  • 10/26/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

عاودت المحكمة العليا السادسة الشروع بنظر قضية آسيويَّين محكومَين بالإعدام بعدما أعادتها محكمة التمييز إلى الاستئناف لنظرها من جديد. وحددت المحكمة (٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦) موعداً لجلب المتهمَين من محبسهما. وكانت محكمة الاستئناف قضت وبإجماع الآراء، حكماً بالإعدام على آسيويَّين أدينا بقتل زميل لهما ووضعا جثته في حقيبة، ودفناه في بيت تحت الإنشاء، بسبب خلاف مع أحدهما، وقضت المحكمة بحبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد نهائيّاً بعد نفاذ العقوبة. وقالت محكمة الدرجة الأولى في حيثيات حكمها بشأن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، أن الأخيرة هي حالة ذهنية في نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التي يختزنها المتهم الأول للمجني عليه والتي كانت بسبب خلاف نشب بينهما قبل الواقعة بشهر وحدَّث بها المتهم الثاني والذي لبّى مشاركته في جريمة القتل، فبيّتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدمانها، وهي خنق المجني عليه بواسطة كمِّ فيه (فمه) وأنفه وخنق رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيداً عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام. وبشأن ظرف الترصد أوضحت المحكمة أن ترصد الجاني للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه إليه ليتمكن من الاعتداء عليه، هو ثابت في الدعوى من اعترافات المتهمين حيث قررا أنهما انتظرا المجني عليه حال نزوله من مسكنه وكمن له المتهم الأول أمام السلم بينما مكث الثاني أمام غرفة الأول وقام المتهم الأول بكمّ فِي (فم) المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإمساكه من رجليه، وحملاه إلى غرفة الأول ومن ثم قتلاه بواسطة الخنق باستعمال منشفة، ولفا الإزار حول رقبته. وبشأن ظرف الاقتران قالت المحكمة إنه يكفي لتغليظ العقوبة أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، حيث الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بقصد قتل المجني عليه يشكل جناية قتل عمد، وما وقع بعد ذلك من سرقتهما حافظة نقوده وهاتفه يشكل جريمة السرقة، ويوفر في حقهما ظرف الاقتران، لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، الأمر الذي يتوافر فيه ظرف الاقتران عملاً بنص المادة 333 من قانون العقوبات. وكان وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي صرح في وقت سابق بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل آسيوي عمداً والمتهم فيها آسيويان.

مشاركة :