٤ آلاف دينار تعويض لعاملة منزل تساهم في إنهاء كابوس حبس لستينية وابنتها

  • 10/26/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

بعد ٤ أيام من صدور الحكم بتأييد حبس سيدة بحرينية (67 سنة) وابنتها (46 سنة) لمدة شهرين، لضربهما عاملة المنزل الآسيوية (23 سنة) وإحراقها، تنفست السيدة الستينية وابنتها الصعداء وانتهى الكابوس اللتان كانتا تواجهانه بالحبس شهرين، بعد أن نجحت محاميتهما في التوصل إلى تسوية مع المجني عليها، وافقت بموجبها على التنازل رسمياً عن حقوقها مقابل الحصول على أربعة آلاف دينار. وعقب توثيق هذا التنازل تقدمت المحامية بالطلب «الثالث» لقاضي تنفيذ العقاب، لاستبدال عقوبة الحبس بعمل يدوي، حيث كان قاضي تنفيذ العقاب قد رفض طلباً مماثلاً يوم الخميس الماضي، ثم رفض طلباً ثانياً يوم الأحد الماضي، لكنه وبعد تقديم التنازل الموثق في المحكمة أمس إليه، وافق على استبدال العقوبة. يذكر أنه بموجب القرار رقم 3 لوزير العدل والشئون الإسلامية الصادر في 15 يناير/ كانون الثاني 2008، فإنه يمكن للمحكوم بعقوبة لا تتجاوز 3 أشهر أن يتقدم إلى قاضي العقاب باستبدال العقوبة بعمل يدوي أو حرفي المنصوص عليه في قرار وزير العدل، في وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة البلديات والزراعة. والقرار اختياري وليس إجبارياً للمحكومين. ويذكر أن الغاية من إصدار هذا القرار هي تجنب الأضرار الاجتماعية والنفسية للأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام عن مخالفات بسيطة، ويمكن أن يضاروا هم أو أبناؤهم إذا ما قضوها في دار الإصلاح والتأهيل، وقد اشترط القرار التزام المحكوم عليه بالدوام اليومي في الجهة التي يتم تكليفه العمل اليدوي بها من الساعة السابعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، والتي يراعى اختيارها بالقرب من مكان سكنه، فإذا تغيب يوماً فعليه أن يقدم مبررات تغيبه لهذه الجهة فإذا تم قبوله استمر في العمل، وإذا رفض المبرر تم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب وإذا رأى انه عذر مقبول قرر استمراره في العمل، اما إذا تبين انه عذر غير مقبول، فإن القرار يخول إصدار قرار بتنفيذ الحكم بالحبس على هذا الشخص مع خصم الأيام التي قضاها بالعمل. كانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بتأييد الحكم بالحبس شهرين لسيدة بحرينية (67 سنة) وابنتها (46 سنة)، بتهمة الاعتداء بالضرب على عاملة منزل وحرق جسمها. أسندت النيابة العامة إلى المتهمتين تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمتين شهرين، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ من مركز شرطة الحد، تضمن البلاغ من أن عاملة منزل آسيوية، تم نقلها للعلاج في مستشفى الملك حمد، وتبين أن هناك حروقاً في وجهها وأجزاء مختلفة من الجسم، وقد اتهمت عمة كفيلها وابنتها بأنهما من أحرقاها في مرات متعددة واعتدتا عليها بالضرب والسباب. وقالت العاملة إنها تعمل لدى كفيلها منذ 4 أشهر، وإن عمة كفيلها كانت تضربها بصورة مستمرة، وكانت تتحدث مع ابنتها فتقوم الابنة بضربها، وكانت تتعرض للسباب بصورة مستمرة، والحرق بالمكواة الكهربائية، وإنها في مرة ضربتها عمة الكفيل برأس الشيشة أو القدو، وفي يوم الواقعة ضربتها عمة كفيلها وابنتها وأحرقتاها بالمكواة، فأصيبت بإغماء وتم نقلها إلى مستشفى الملك حمد للعلاج. أثبت التقرير الطبي وجود حروق في وجه المجني عليها وأسفل ظهرها وفي قدمها وكتفها الأيسر.

مشاركة :