إلزام 3551 زوجاً وزوجة تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والصداق خلال العام الماضي

  • 10/30/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 3551 زوجاً وزوجة ترافعوا في ما بينهما في قضايا متعلقة بـ «الزيارة والحضانة والصداق» تنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق. وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر، إذ بلغت 1889 قضية زيارة، فيما حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغت 1158 حكم تنفيذ حضانة، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه، 504 أحكام على مستوى مناطق المملكة كافة خلال العام 1437هـ. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ 1889 زوجاً وزوجة تنفيذ حكم «زيارة اولاد»، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 1308 قضايا في العام 1436هـ، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 44.42 في المئة. وفي ما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة خلال العام الماضي، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ 811 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ 441 قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 206 قضايا. وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة تنفيذ 1158 حكم حضانة خلال العام الماضي، وسجلت ارتفاعاً نسبته 22.54 في المئة عن العام 1436هـ الذي سجل 945 قضية. واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ 422 قضية حضانة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ 322 قضية تنفيذ حكم حضانة، فيما تقاسمتا المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة 121 قضية. ونفذت محاكم التنفيذ أيضاً 504 أحكام صداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه - على مستوى مناطق المملكة كافة خلال العام 1437هـ، مسجلة ارتفاعاً نسبته 9.32 في المئة عن العام 1436هـ، والذي شهد 461 حكم تنفيذ صداق. وتصدرت منطقة الرياض بـ 188 حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 145 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 40 قضية. من جهته أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن «كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما -، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر» وفقاً للمادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

مشاركة :