إلزام 3551 زوجًا وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والصداق

  • 10/30/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1437هـ 3551 زوجًا وزوجة، ترافعوا فيما بينهم في قضايا متعلقة بـ «الزيارة والحضانة والصداق»، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق. وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر؛ إذ بلغت 1889 قضية زيارة، فيما حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغ 1158 حكم تنفيذ حضانة، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق (ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه) 504 أحكام على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ (1889) زوجًا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد خلال العام الماضي 1437هـ، وسجلت ارتفاعًا عن العام 1436هـ، بلغت نسبته 44.42 %؛ إذ سجل عام 1436هـ (1308) قضايا. وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة خلال العام الماضي 1437هـ جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ(811) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ(441) قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ(206) قضايا. وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (1158) حكم حضانة خلال عام 1437هـ، الذي سجل ارتفاعًا نسبته 22.54 % عن العام 1436هـ، الذي سجل (945) قضية. واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ (422) قضية حضانة، وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ(322) قضية تنفيذ حكم حضانة، فيما تقاسمت المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة (121) قضية.وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ (504) أحكام صداق (ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه) على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ، مسجلة ارتفاعًا نسبته 9.32 % عن القضية ذاتها في عام 1436هـ، والذي كان قد بلغ (461) حكم تنفيذ صداق. وتصدرت منطقة الرياض بـ(188) حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(145) قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ(40) قضية. من جهته، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

مشاركة :