«الباحة»: «المحكمة الإدارية» تصرف النظر عن دعوى ضد «الأمانة» في شأن إزالة منزل مواطنة

  • 3/14/2014
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة الباحة أول من أمس، حكماً بصرف النظر في دعوى مواطنة سعودية تبلغ من العمر 60 عاماً تطالب بوقف إزالة منزلها الذي تسكن فيه من أمانة المنطقة. وجاء حكم المحكمة خلال الجلسة التي عقدت بحضور جميع أطراف القضية، إذ أعلنت المحكمة نطقها بالحكم ومنحت ٣٠ يوماً للاعتراض على الحكم من تاريخ تسلم الصك. وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة أمرت باستدعاء ممثل لـ «أمانة المنطقة» للرد على دعوى مواطنة سعودية تبلغ من العمر 60 عاماً تطالب بوقف إزالة منزلها الذي تسكن فيه. وتضمنت الجلسة إفادة وكيل المواطنة حول تهديد البلدية بـ «إزالة» المنزل خلال الفترة المقبلة رغم الظروف التي تحاصر المواطنة من الجوانب كافة، لاسيما وأنها لا تملك سوى ذلك المنزل. وكانت «الحياة» نشرت قبل أيام قضية الاختلاف التي حدثت بين جهات حكومية بشأن إزالة منزل المواطنة في منطقة الباحة والذي يقع في رأس أحد الجبال بسبب حجة استحكام تقدمت بها المواطنة إلى المحكمة العامة في محافظة المخواة، إذ أبدت بعض الجهات معارضتها، وطلبت المحكمة العامة في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة من الجهات المختصة «التريث» في هدم منزل المواطنة حتى انتهاء إجراءات حجة الاستحكام المنظورة في المحكمة. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن المواطنة تسعى إلى استخراج حجة الاستحكام للمنزل، مشيرة إلى أنه جرى الاطلاع على إجراءات الاستحكام لدى المحكمة ووجدت أنها مطابقة لما ذكرته المواطنة في استدعائها. وأوضحت المصادر أنه تم الشخوص والوقوف على المنزل من مندوب المحكمة ووجد منزلاً قائماً على سفح الجبل وليس منه ضرر على الطريق، وتحيط به من الخلف صخور شديدة المنحدرات، إضافة إلى مجرى السيول. ولفتت إلى أنه تمت الإجابة عن استفسار المحكمة لعدد من الدوائر الحكومية، وأفادت بعدم المعارضة عدا البلدية والمالية، وما زال تحت الإجراء. وجاءت هذه التطورات في ظل تواصل تهديدات بلدية المخواة بإزالة منزل المواطنة، إذ صدرت أوامر بإزالته لمصلحة مخطط سكني بحسب حديث المواطنة (متعبة العمري) إلى «الحياة»، مشيرة إلى أن لديها ما يثبت ملكية منزلها الذي أصبح مهدداً بالإزالة. يذكر أن تعديلات جديدة طرأت على مواد في النظام القضائي أبرزها تنحي القضاة عن النظر في الاستحكامات إذا كانت فيها خصومة لهم، أو كان للقاضي مصلحة مباشرة، فضلاً عن إضافة جهات جديدة أوجب التنظيم موافقتها لإصدار حجج الاستحكام ومنها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، إضافة إلى تعديل جديد في باب الإنهاءات، إذ نصت المادة 218 على أن تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أكدت أهمية مراقبة إيقاف تطبيق المنح والبيع وحجج الاستحكام والصكوك التعويضية على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص.

مشاركة :