وزارة العدل تُطلق خدمة «الإشعارات العدلية» عبر الرسائل النصية

  • 11/10/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أطلقت وزارة العدل خدمة «الإشعارات العدلية» عبر رسائل نصيّة (SMS) تصل إلى هواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم في شأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الوزارة أنهت، بالتعاون مع «مركز المعلومات الوطني»، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية، وهي خدمات «التبليغ بحضور جلسة قضائية»، «رفع التبليغ»، «المنع من السفر»، «رفع المنع من السفر»، «إيقاف الخدمات الحكومية»، «رفع إيقاف الخدمات الحكومية»، «أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات»، «رفع أوامر القبض»، «إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب التأجيل»، «إشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة»، وتم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، أتمت إعداد خدمة الإشعارات (الرسائل النصية) العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية. وأشارت الوزارة إلى أنها سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني معها، اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح، أن «الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين، الأول هو الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بالإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة». وفي ما يتعلق بالإشعارات العدلية المبنيّة على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية، أوضح بن نوح، أنها «تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع المنع من السفر، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض على من تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10و 57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض»، متابعاً «أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة».

مشاركة :