الشورى يوافق على الحبس سنة وغرامة 500 دينار على كل مالك سفينة لا يقوم بتسجيلها

  • 11/14/2016
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تمرير العقوبات الواردة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث أقر بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها، مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة». ووافق المجلس على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المحددة، ومالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه، ومجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار. (التفاصيل) في ظل غياب 11 عضوا من أعضاء مجلس الشورى لارتباطهم بالمشاركة في فعالية «هذه هي البحرين» ومهام أخرى بتكليف من المجلس، عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية أمس برئاسة على بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث داعب بقية الأعضاء عن اكتمال النصاب في غياب زملائهم. ووافق المجلس على العقوبات الواردة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومنها أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة». فيما اختلف الشوريون مع أعضاء مجلس النواب حول المادتين 20 و21 من مشروع القانون إذ تمسكوا بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة ورفض قرار مجلس النواب بشأنهما، مؤكدين أهمية تناسب العقوبة مع الجرم، حيث نصت المادة 20 على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقا للمادة (18) من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ‌. مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون. ب‌. مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون. ج. مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون. د. مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار. فيما نصت المادة 21 على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخـر يعاقب بالحبـس مـدة لا تجاوز أربعة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة: أ‌. مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ب‌. منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكامه. من جهة أخرى وافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بناء على طلب من المحاكمة نظرًا إلى سفر وزير شؤون الشباب والرياضة. ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يقضي بتخصيص نسبة 2% من الوظائف لذوي الإعاقة في الحكومة والشركات التي تملك الحكومة بها نسبة 50% فأكثر، مؤكدين أن هذا الاقتراح يحد من فرص تشغيل ذوي الإعاقة، حيث أن القانون النافذ حاليا يسمح بتشغيل نسبة لا تقل عن 2% في الحكومة وكل الشركات الحكومية والخاصة. وشددت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات على أن اللجنة تنحاز إلى فئة ذوي الإعاقة، وأن التوصية برفض المشروع ليست ضد توظيف هذه الفئة، لأن القانون النافذ الآن أفضل من المشروع المقترح، لأنها لم تلزم جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة، وهو ما يعد تقليلا من نسبة تشغيل هذه الفئة. ووصف غانم البوعنيين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن القانون النافذ بأنه أكرم من المقترح، إذ يؤمن فرصا أفضل لذوي الإعاقة. ووافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، إلى الحكومة لتصيغه في صورة مشروع بقانون يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي وتعديل المادة (44) من القانون بحذف عبارة (أو تشغيله كعمالة رخيصة) ليكون النص كالآتي: (ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه). وأكد غالبية الأعضاء أهمية هذا الاقتراح من أجل حماية الأطفال. مشددين على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الأطفال وتؤثر فيهم بصورة كبيرة تفوق وسائل الإعلام التقليدية.

مشاركة :