سعود بن صقر يصدر قانوناً للرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية

  • 11/17/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

رأس الخيمة: الخليج أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم ( 7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية. تضمنت المادة الثانية أهداف القانون في توفير بيئة محفزة للمنشآت الاقتصادية من أجل تعزيز الفعالية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الإمارة، وتعزيز حقوق المستثمر والمستهلك والتأكيد على الالتزام بممارسات التجارة العادلة في الإمارة وتوفير المناخ الملائم لإقامة المشروعات التجارية، والحد من الظواهر السلبية في الممارسات الاقتصادية في الإمارة والتأكيد على ضرورة الالتزام بمطابقة السلع والخدمات المقدمة للاشتراطات والأوضاع القانونية، والتأكيد على ضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الاقتصادية بأحكام كافة القوانين السارية في الدولة، أو الإمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تدخل في اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وفقاً للقوانين السارية في الدولة أو الإمارة، وذلك فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية. ويخول موظفو الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة، وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حالة وجود مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي حددها القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر منه وبناء على اقتراح رئيس الدائرة تعديل هذا الجدول سواء بالحذف أو الإضافة، على أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع التالية لإجرائه، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة. ويتعين على الدائرة في حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة إنهاء التدبير الذي اتخذته أما في حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية فيكون لقاضي التنفيذ المختص دون غيره سلطة إعادة فتح المنشأة إذا ما تبين له إزالة أسباب المخالفة بموجب خطاب من الدائرة. يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يلغى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في الإمارة كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الإدارة المختصة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :