السجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف و 5 ملايين لمرتكبي الجرائم المعلوماتيه

  • 11/19/2016
  • 00:00
  • 112
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، أنه تقرر معاقبة كل من يرتكب الجرائم الإليكترونية ، بالسجن مدة تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين. وأصدرت الهيئة بيانا تضمن نصوص المواد الخاصة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتيه والتى جاءت على النحو التالى : نصت المادة الأولي من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على تحديد التوصيف الخاص بكلا من الشخص والنظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية والبيانات وبرامج الحاسب الآلي والحاسب الآلي والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والموقع الإليكتروني والالتقاط. وتوضح المادة الثالثة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية ” 1-التصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3- الدخول غير المشروع إلي موقع اليكتروني أو الدخول إلي موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا وإتلافه، أو تعديله شغل عنوانه. 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها 5- التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الأتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. 2- الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول علي بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. ونصت المادة الخامسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الأتية: 1-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أوتدمير أومسح البرامج او البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت. وتنص المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الأتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أونشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المهلة بالأداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرة للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها. وحددت المادة السابعة عقوبة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلومات الأتية: 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرة لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2- الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول علي بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. وتعاقب المادة الثامنة بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الأتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة 2- شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطانه أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم. 3- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. ونصت المادة التاسعة من نظام بأن يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، وتعاقب المادة العاشرة كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. ومنحت المادة الحادية عشرة المحكمة المختصة الحق في أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. وأجازت المادة الثالثة عشرة الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإليكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي ٍكان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. وحددت المادة الرابعة عشرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

مشاركة :