أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم "16" لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية، ويتكون من 7 فصول، و35 مادة، وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اشتمل الفصل الأول على تعريفات، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان رعاية المريض النفسي وحقوقه، وفصل قنوات تقديم الخدمة للمريض الواجب عليها الالتزام بهذه الحقوق من مستشفيات متخصصة في الطب النفسي، وأقسام الطب النفسي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الخاصة سواء كانت حكومية أو خاصة، والعيادات الخاصة المرخص لها بمزاولة الطب النفسي، بالإضافة إلى أي مكان آخر يقدم خدمات الرعاية المجتمعية، وفصل الحقوق في حقوق المريض المتعلقة بإعلامه بحالته الصحية من شرح واف بأسلوب يفهمه، وإعلام ولي أمره بالتشخيص وبالخدمات العلاجية المتوفرة في المؤسسة، وإبلاغه من قبل الطبيب المسؤول بوضعه الصحي والقانوني إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو إبلاغ ولي أمره، بالإضافة إلى حصوله على تقرير كامل عن حالته النفسية وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت أثناء علاجه بالمؤسسة. وأوضح القانون الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية مثل تلقي العلاج في بيئة آمنة تراعي شروط السلامة، واحترام حقوقه الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الشخصية، وعدم تقييد حريته أو وضعه في غرفة عزل، وإتاحة الحرية له في الحركة داخل المؤسسة بحسب ما تسمح به حالته الصحية، والاحتفاظ بما في حوزته من متعلقات شخصية في صندوق الأمانات بالمؤسسة. كما أوضح القانون الحقوق المتعلقة بالعلاج مثل حق المريض في الحصول على العلاج اللازم وفقا للمعايير المتعارف عليها طبيا، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته مثل قبول ورفض مقابلة الزائرين بما لا يتعارض مع الخطة العلاجية. ونص الفصل الثالث من القانون والمعنون بالدخول الإرادي على أنه "للمريض النفسي، أو ولي الأمر في حالة المريض النفسي ناقص الأهلية تقديم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر المؤسسة الجهة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، وللمريض النفسي أو ولي الأمر تقديم طلب للخروج من المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانونا بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية في أي وقت، ما لم تتوافر بشأنه أي من حالتي الدخول الإلزامي للعلاج. وأوضح الفصل الرابع الدخول الإلزامي: "للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بناء على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض النفسي من مغادرة المؤسسة بعد الدخول الإرادي لمدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالتين التاليتين: إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته، أو إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي. وجاء في المادة "6" الفصل الرابع: يجوز بموافقة الطبيب استشاري الطب النفسي إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بالمؤسسة إذا ظهرت عليه علامات تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المؤسسة، أو إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة وصحة المريض. وحدد القانون مدة الدخول الإلزامي بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. وجاء الفصل الخامس من القانون تحت عنوان الإيداع القضائي ونص على: "إذا صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين إحدى المؤسسات الحكومية للفحص، تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم وترفع تقريرا بذلك للجهة مصدرة القرار أو الحكم، متضمنا نتيجة الفحص خلال المدة التي يحددها القرار أو الحكم، وللمؤسسة أن تطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك". وجاء في الفصل السادس بعنوان علاج المريض النفسي ورعايته: "لا يجوز للطبيب المسؤول إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي، عدا علاج الطوارئ، دون الحصول على موافقته المسبقة متى كان متمتعا بالقدرة العقلية، ويجب على الطبيب المسؤول تسجيل الخطة العلاجية المقترحة وإثبات موافقة المريض في الملف الطبي". وفي الفصل السابع بعنوان العقوبات والأحكام الختامية جاء: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أولا: كل طبيب أدرج عمدا في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الصحة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المؤسسة، أو إخراجه منها. ثانيا: كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير المؤسسات أو الأحوال المنصوص عليها في القانون. ونصت المادة "28" بالفصل السابع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن60 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارا، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض. ونصت المادة "29" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة "50" ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي، أو أعطى له عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المسؤول أو بما يخالف تعليماته، أو مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول الإلزامي من الهروب، أو حال دون إجراء التفتيش الذي تقوم به الجهة المختصة على المؤسسة، أو رفض أو امتنع عن تقديم المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها للجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون. ;
مشاركة :