صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن النظافة العامة

  • 10/24/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. ووفق القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والشوارع. ونص القانون في مادته رقم (2) على أنه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوراع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن سواء أكانت عامة أم خاصة، ويجب على ملّاك المباني وشاغليها المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ونص القانون في مادته الثالثة على أنه يحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوراع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. حجز المضبوطات المخالفة وجاء في المادة رقم (4) من القانون أنه يحظر إشغال الميادين والطرق والشوراع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما أنه يجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه يكون للبلدية المختصة -بعد إخطار المخالف- التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه والمصروفات الإدارية على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ونص القانون على أنه يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوراع والأزقة والممرات. كما يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة، كما أنه يجب في حالة تربية أي من هذه الحيوانات لغير غرض التجارة العناية بنظافتها ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها. وجاء في القانون أنه على أصحاب محال بيع الحيوانات والطيور مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل. ترك وسكب المخلفات وجاء في المادة (8) من القانون أنه يحظر ترك أو سكب المخلفات أو التخلص منها في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، كما أنه يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها؛ حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون. وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة وفقاً لأحكام القانون والجهات التي تُعفي من أداء هذه الرسوم. وسائل نقل المخلفات ونص القانون على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات بشكل مُحكَم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها، وتُحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. كما نص على أنه يجب على ملّاك العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة، وعلى ملّاك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتلائها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك تتولى البلدية المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة، وتحدد بقرار من الوزير المباني والمنشآت التي يلتزم ملّاكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. المباني المهجورة والأراضي الفضاء وجاءت المادة (13) لتنص على أنه يجب على ملّاك الأرضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة؛ المحافظة على نظافتها. كما يجب عليهم تسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير أضراراً بالصحة العامة أو الأمن أو تشويها للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملّاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها تتولى البلدية المختصة تنفيذ ذلك مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة، ويتم تحصيل النفقات المنصوص عليها بالطريق الإداري. العقوبات كما نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن 25 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف حكم المادة (2) من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 25 ألف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ الفقرة الأولى) والمادة (12/ الفقرة الأولى والثانية) والمادة (13/ الفقرة الأولى والثانية) من القانون. كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل ما خالف أياً من أحكام المواد (3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11) من القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12 - 13 - 14) من القانون. وعلى البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. وللوزير أو من ينيبه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. كما نص القانون على أنه يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير كل في مجال اختصاصه؛ ضبط الجرائم وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. وعلى جميع الجهات المختصة كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.;

مشاركة :