توجُّهٌ نيابيٌّ لتشريع قانون خاص لـ «علاوة الغلاء» وإدراجها ضمن الموازنة العامة

  • 11/26/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يتجه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إلى إقرار مشروع قانون خاص للدعم المالي للمواطنين المعروف بـ «علاوة الغلاء»، وإدراج العلاوة كبند في الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، في حين دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع المذكور. مشروع القانون يأتي لـ «ضمان بقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل بناء على الأمر السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 – 2010، لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ورأت الحكومة إعادة النظر في المشروع، مشيرة إلى أن «السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، هي المختصة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بجميع عناصره، ووفقاً لخطة استراتيجية محكومة بعوامل عدة داخلية وخارجية». وأفادت بأن «الدستور البحريني يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، لذلك لا يجوز لأية سلطة أن تتنازل لغيرها عن كل أو بعض من اختصاصاتها وفقاً للمادة (32) من الدستور». ونبّهت إلى أنه «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأدنى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له، وذلك وفقاً للمادة (109) الفقرة (و) من الدستور». وأكدت الحكومة أنه «في حال إقرار مبلغ العلاوة كبند مستقل في الموازنة العامة للدولة، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك بناء على ما هو مقرر بالمادة (109) فقرة (ب) من الدستور». ورأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن يتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بدلاً من إصدار قانون جديد لعلاوة الغلاء، لافتاً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يغطي الجوانب المذكورة في مشروع القانون الحالي. ووفقاً لمشروع القانون فإن كل أسرة بحرينية تستحق علاوة الغلاء، والتي تتكون من إحدى الفئات الآتية: زوج وزوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء خمس سنوات كاملة على الزواج، المسنون من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. وجاء في بند الشروط، أنه «يشترط في من يتقدم إلى التسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون ما يأتي: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون رب أسرة، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، ألا يزيد الدخل الشهري على (1000) دينار. وحدد المشروع أن «يصدر الوزير قرارًا بإجراءات الحصول على علاوة الغلاء، وبنظر اللجنة في مدى أحقية كل حالة في هذه العلاوة، ومتابعة الحالات المستفيدة من علاوة الغلاء مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار استحقاق العلاوة أو تعديلها». وأكد المشروع أن «يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويبت في التظلم بقرار مسبب، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم. وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو فوات الميعاد المحدد للبت فيه دون إخطار. وحدد المشروع الفئات المستحقة للعلاوة، إذ حدد مبلغ 100 دينار للأسر التي يقل دخلها عن 300 دينار، و70 ديناراً للأسر التي يزيد دخلها على 300 ويقل عن 700 دينار، ومبلغ 50 ديناراً للأسر التي يزيد دخلها على 700 ويصل إلى 1000 دينار. وشدد المشروع على أن «ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم لعلاوة الغلاء، ويُدرج بندٌ في الموازنة العامة للدولة». وصنّف المشروع الحالات التي يسقط بإتيانها الحصول على علاوة الغلاء، وتسترد بموجبها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما صرف منها بدون وجه حق، والحالات هي: الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أدت إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، وانتحال شخصية الغير عند تسلم علاوة الغلاء المقررة، وتزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق».

مشاركة :