محاكمة أب رفض استخراج أوراق ثبوتية لأولاده

  • 11/27/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشف المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، عن ورود حالة إلى نيابة الأسرة والأحداث في دبي، تم التعامل معها وفق نص المادة (60) من قانون حقوق الطفل «وديمة» وإحالتها إلى المحكمة، وذلك لامتناع أب عن استخراج أوراق ثبوتية لأولاده الخمسة. وأكد أن «المشرّع الإماراتي أصدر قانون (وديمة) ليعيش الطفل باطمئنان وسعادة، ويتمتع بكل مظاهر العيش الكريم والآمن على أرض الدولة، وبالتالي تكبر معه قيم الولاء والانتماء والفخر للدولة وقيادتها، كما تعزز بداخله مبادئ التسامح والتآخي والتعايش مع محيطه باختلافاته وتنوّعه». وقال بوعبدالله: «إن زوجة المتهم فتحت بلاغاً عن إهمال وإساءة الزوج لأطفاله الخمسة، البالغة أعمارهم بين أربعة و12 عاماً، وذلك بامتناعه عن إضافتهم في خلاصة القيد الخاصة به». وأضاف أنه «تبين من خلال تحقيقات النيابة، تعمد المتهم عدم استخراج أوراق ثبوتية لأولاده، بعد أن حاول استخراج أوراق ثبوتية لابنته الكبرى (12سنة)، وهي طفلة غير شرعية، لكن رفضت الجهات المعنية في الدولة ذلك، الأمر الذي دفعه إلى رفض إضافة أطفاله الأربعة الشرعيين إلى خلاصة القيد، حتى تتم الموافقة على الطفلة الكبرى». وأوضحت تحقيقات النيابة، التي باشرتها وكيل نيابة أول، آمنة سيف بوعصيبة، أن «أبناء المتهم الخمسة لديهم شهادة ميلاد وبطاقة صحية، ويذهبون إلى المدرسة، إلا أن الأب عاطل عن العمل، وغير قادر على إعالتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعيش هو وأبناؤه وزوجته في بيت والد زوجته في غرفة واحدة، وتتم إعالة أسرته من قبل جمعية بيت الخير، وهيئة تنمية المجتمع». زوجة المتهم فتحت بلاغاً عن إهمال وإساءة الزوج لأطفاله الخمسة. صون حقوق الطفل قال المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، إن «القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يصون حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة، وجميع مراحل تنشئته، وضمن له الأسباب وسخّر له كل الجهود بتضافر الجهات والمؤسسات والأفراد، لحمايته من الإهمال والاستغلال والعنف وسوء المعاملة». وأضاف أن «القانون يصون حق الطفل منذ ولادته ابتداءً من اختيار والديه لاسمه، حيث لا يكون منطوياً على مهانة لكرامته، أو منافياً للعقائد الدينية والعُرف، وأن يُسجل الطفل بعد ولادته في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين».

مشاركة :