عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً طالب بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، وأقر بخروجه عن مذهب السنة والجماعة وشروعه بالانتحار، بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر. جاء ذلك في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة مواطن بشروعه في الانتحار وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار، ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
مشاركة :