القاهرة - قضت المحكمة الدستورية العليا السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر التي تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة. ومنذ إصداره في تشرين الثاني نوفمبر 2013، استخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين وصلت أحيانا إلى سنتين. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها". وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية". ولا يعني الحكم الصادر السبت إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسؤولان قضائيان طالبين عدم ذكر اسميها. في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون. والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في كانون الثاني يناير 2014. وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا". ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى إلى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين. وفي 28 تشرين الأول أكتوبر الفائت، صرح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.
مشاركة :