حقوقي: تعطيل الدستورية المصرية للمادة 10 من «التظاهر» لن يغير في موقف المحبوسين 

  • 12/3/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال المحامي والحقوقي المصري عصام عبدالعزيز، إن حكم المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية حق أصيل للمحكمة إذ يجوز لها أن تراجع القانون  بكل مواده حتى لو كان مطعونا في مادة أو أكثر، وأكد أن الدستورية هنا حكمت بعدم دستورية مادة واحدة فقط وهي التي تنص على تنظيم التظاهر، وأن هذا لن يغير في أوضاع المحبوسين بنص القانون. وأضاف أن نص المادة يقول: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري، منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. وذلك لتعارضها مع المادة 73 من الدستوروالتي تنص على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. وهي مادة غير متعلقة بالأحكام التي صدرت في حق عدد من الشباب، حيث إن المحكمة أبقت على المواد المتعلقة بأحكام الحبس والجرائم المرتكبه أثناء التظاهر وهي المواد 7و 8 و19. وتنص على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. يذكر أن القانون صدر عقب ثورة الـ30 من يونيو/حزيران، وأصدر القانون المستشار عدلي منصور رئيس الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وصدر هذا القانون في ظل عدم وجود برلمان تشريعي، وواجه رفض بعض القوى السياسية والشبابية لما وجدوه فيه من تقييد للحريات.

مشاركة :