المحكمة الدستورية في مصر تُبطل مادة تمنح وزير الداخلية الحق في منع التظاهر

  • 12/3/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نصّ الفقرة الثانية من المادة. وذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم، أن المحكمة رفضت الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها. وأقام الطعون محامون للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون. وتنصّ المادتان 8 و10 من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان 7 و19 على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلّت بالأمن أو عطّلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. وتنصّ المادة 73 من الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصّت عليه. (0)

مشاركة :