المحكمة العليا في مصر تقضي بعدم دستورية قانون التظاهر

  • 12/4/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة:الخليج قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون حق التظاهر السلمي، فيما رفضت المحكمة باقي الطلبات في الدعوى التي تقدم بها طارق العوضي المحامي وغرمت الحكومة مبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة، كما رفضت المحكمة دعوى أخرى طالبت بعدم دستورية المادتين (7 و19) من ذات القانون. وكانت الفقرة الأولى من المادة (10) تشير إلى أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حصول جهات الأمن قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو إرجائه أو نقله إلى مكان آخر أو تغيير مساره، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري وأحد مقيمي الدعوى، إن الحكم أخذ بعدم دستورية مادة واحدة من المواد الأربع التي تم الطعن عليها، ما ترتب عليه إلغاء شرط موافقة سلطات الأمن وفق نص المادة (10) من القانون، وهو ما يعني سقوط الشرط، وأشار إلى أن الحكم سيترتب عليه إسقاط العقوبة عن كل من حبس بدعوى عدم الحصول على موافقة سلطات الأمن ومن تم إخلاء سبيلهم، أما باقي التهم غير ذلك من القانون ستصبح سارية. ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات أمس، إنه يمكن تطبيق حكم المحكمة الدستورية على المحبوسين حاليا بتهمة خرقه إذا كانت في صالحهم وتخفف العقوبات عنهم.

مشاركة :