أبوظبي: الخليج أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب المادة الثانية، تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على المخالفات الإدارية، على أن تستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أو أكثر الجزاءات الإدارية كالإنذار والغرامة الإدارية، على ألا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ومضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على مليوني درهم، إضافة إلى إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف، والتي تكون محلاً في ارتكاب المخالفات الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز على سنة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضمنت الجزاءات الإدارية بحسب المادة نفسها، بند الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المنشآت غير المرخصة إغلاقاً دائماً، إضافة إلى إلغاء التراخيص والموافقات الصادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، وإيقاع الإبعاد الإداري على الشخص الأجنبي الذي ارتكب المخالفات الإدارية، وتحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة، أو معالجاتها. وجاء في المادة الرابعة: يتولى مجلس الوزراء ضوابط إقرار الجزاءات الإدارية التي تتضمن اللوائح الإدارية نصاً بالمخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها بشكل صريح، وأن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الاتحادية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية، وإجراءات تنفيذها، وأن تتناسب هذه الجزاءات مع جسامة المخالفة الإدارية، وأن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية، وأن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية. وأكدت المادة الخامسة على ألا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية، أو المسؤولين عنها. وألغت المادة السادسة القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978 في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون الاتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :