سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الشارقة

  • 6/5/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة. ونص القانون رقم (7) لسنة 2017 على أن تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الإدارية، وتُستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة. وشدد القانون غرامات المخالفة لتصل إلى مليوني درهم عند تكرارها. وخوّل القانون المجلس التنفيذي أن يفرض ضمن اللوائح الإدارية جزاءً أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت: 1- الإنذار الكتابي. 2- الغرامة الإدارية على ألا تقل عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم. 3- مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة، على ألا تزيد على (2,000,000) مليونين درهم. 4- إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب المخالفة الإدارية، والتي تكون محلاً في ارتكاب المخالفة الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز على ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 5- الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد. 6- إلغاء أو تعديل التراخيص وفئات التصنيف والقيد والموافقات الصادرة من قبل الجهات الحكومية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها. 7- الإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات القائمة أو الجديدة لمرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها. 8- الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أية جزاءات إدارية أخرى مفروضة عليه. كما نص القانون على إغلاق المنشآت التي تمارس أنشطتها من دون ترخيص إغلاقاً دائماً. وأوضح القانون بأنه إذا لم تحدد اللوائح الإدارية السابقة أو اللاحقة على صدور هذا القانون، آلية ومواعيد وإجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية، فيطبق بشأنها الضوابط الآتية:1- فيما عدا جزاء الإنذار وجزاء الغرامة المالية التي لا تتجاوز (3000) درهم، يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في مادة الجزاءات الإدارية التي يفرضها المجلس من هذا القانون خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة والجزاء المترتب على ارتكابها، وذلك بعد سداد مبلغ ضمان طلب التظلم الذي تستوفيه اللجنة المختصة بالنظر والبت في التظلمات بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للآتي: 1- (10%) من قيمة المخالفة بحد أقصى (10,000) درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية. 2- (5000) درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبير إداري. ونص القانون على ضرورة أن تبت اللجنة المختصة في التظلم شكلاً وموضوعاً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسلم التظلم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيسها، ويعتبر قرارها بشأن التظلم نهائياً. كما نص بأن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كلٌ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.‏‫

مشاركة :