أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم، وقال سعادته خلال مؤتمر صحافي أمس مع العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر في القريب العاجل، وإنه تم منذ عام تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء بما جاء في القانون، كما تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة. وأوضح أنه بعد العمل بالقانون سوف يتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأضاف: «بدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في سفارات بلدانهم، وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمر، وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز لتكون واضحة للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين، وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل بها بمجرد العمل بالقانون». وأضاف سعادته: «نحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر، ونحن نشكرهم، وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن مليوني وظيفة شارك فيها العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة». حوالات الوافدين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل إنه خلال الأشهر الستة الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري (حوالي 8 مليارات دولار) إلى بلدانهم، ونحن لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع من ورواتبهم، يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. وأشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع له -وفقا للقانون- فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب، وإذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام الحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه أبدا. وقال سعادته إن قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم، ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات، وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغيير وتطوير لا نتأخر فيه. النعيمي: العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور 5 سنوات فتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الباب لمداخلات وأسئلة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام. وفي سؤال حول المادة رقم «7» المتعلقة بالخروجية، أوضح سعادته أنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات إيضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب وفي حال اعتراض صاحب العمل على خروجه، يستطيع أن يتقدم بتظلم إلى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبتّ في الأمر خلال 3 أيام عمل، وإذا لم يكن مطلوبا لأي جهة أمنية في البلاد، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي سؤال صحيفة «العرب» حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، أجاب سعادة الوزير أن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها، وبمجرد نهاية مدتها سوف تنظم عقود عمل جديدة، وقال: «لو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع، فإن عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه، بشرط أن تكون الجهة المنتقل إليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته، وأن تكون الجهة الجدية حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها». وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون أجاب سعادة الوزير أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكما بمرور 5 سنوات، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل. وفي سؤال حول إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد، أوضح سعادته أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى، وأنه عند تغيير العمل إلى جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف إلى خارج البلاد، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه، قال سعادة الوزير: «تقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي إلى جهة عمله، ويدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجأ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر حتى يعود، وإن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل». وأوضح العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة إلا بعد الحصول على موافقة الثانية، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سوف يطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول الوافدين وخروجهم، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون. وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال إجراء الإجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الإلكترونية أجاب بأنه روعي هذا الإجراء، وأن من حق العامل تقديم الإجازة إما بطلب أو عبر إجراءات إلكترونية تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد، بينما بين العميد محمد أحمد العتيق أنه حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على التأشيرة. إصدار التأشيرات أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل العميد العتيق: القانون قابل للتعديل عند الضرورة قال العميد محمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات: «إن من أولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015، بما يتماشى مع الخطة التي وضعتها من أجله»، وأضاف: لو وجد أن القانون يحتاج إلى أي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. وأضاف: أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل بمغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 أيام، وسوف يتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود أي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وأكد أن العمال الوافدين لم يعودوا بحاجة للحصول على موافقة لتغيير المهنة من جهة العمل الأولى إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة، وأنه يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقودهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. وتابع: بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، يمكنهم تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، بعد أن يكملوا مدة 5 سنوات في العمل، وأوضح أنه يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في دولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم، وأن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأوضح أنه سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.;
مشاركة :