خليفة يعدل أحكام قانون «أبوظبي للموانئ البترولية»

  • 12/13/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: سلام أبوشهاب أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم إمارة أبوظبي قانوناً رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية. نص القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تعديل اسم الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 المشار إليه ليصبح: شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية إرشاد ويستبدل بنصوص المواد 2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 2 لسنة 1979 المشار إليه النصوص التالية: جاء في القانون أن غرض الشركة هو القيام بتشغيل وصيانة ميناء جبل الظنة الرويس، وأي ميناء بترولي أو صناعي آخر يتفق عليه المساهمون في وقت لاحق، بما في ذلك الممرات المائية ومناطق رسو ووقوف السفن ووسائل المعونة الملاحية والأرصفة ومرافق التخزين ومرافق ومعدات مناولة البضائع والرقابة على عمليات التلوث في الموانئ والنقل البحري والأنشطة التجارية المتعلقة به، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. مدة الشركة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم يتقرر حلها قبل أجلها، وحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100 مليون درهم، وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 50 مليون درهم مقسما إلى 50 ألف حصة، قيمة كل واحدة 1000 درهم. نص القانون على أنه لا يجوز للشركة المالكة لحصص الشركة نقل ملكية كل أو بعض الحصص التي تملكها بغير موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تحويل الحصص لأي شركة أخرى مملوكة لها ملكية تامة أو خاضعة لرقابتها الكاملة، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها. تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.

مشاركة :