أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً يقضي بسجن مواطن سبع سنوات، وذلك لانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية، ومبايعته أحد زعماء التنظيم. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بخروجه إلى سورية، وانضمامه لتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومبايعته أحد زعماء التنظيم، والتحاقه بمعسكراته وتدربه على استخدام السلاح والمشاركة في أعمال التنظيم المسلح. وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً إلى الفقرة واحد من الأمر الملكي رقم، ومنها سنة استناداً إلى المادة 16من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. من جانب آخر، قالت وزارة العدل إنها دربت 2150 قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في أكثر من 105 برامج تدريبية شملت البرامج القضائية المتخصصة والبرامج الإدارية والحاسوبية وبرامج الأنظمة خلال العام الماضي. وأوضح تقرير أصدرته الإدارة العامة لتدريب القضاة في وزارة العدل، أن البرامج التي قدمت خلال العام الماضي تضمنت 73 برنامجاً تدريبياً قضائيا وعدلياً، وأربعة برامج للملازمين القضائيين في تأسيس عمل القضاء، وثمانية برامج قدمت في مجال الأنظمة وحقوق الإنسان، وعشرة برامج تدريبية في المجال الإداري والتقني، وبرنامجين لتدريب المدربين وإعدادهم. وأكدت وزارة العدل أن تدريب القضاة والرفع من إمكانيتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة، وقامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على جميع البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي، وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي. وأشار التقرير إلى أن أهم البرامج التي تدرب عليها القضاة هي: السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء الاستئنافي، ومهارات الحاسب الآلي للبرامج القضائية، وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، والقضاء الجماعي ووسائل الإثبات المعاصر، والاختصاص القضائي في محاكم الأحوال الشخصية، والبطلان الإجرائي والموضوعي، وجرائم الرشوة والتزوير، والأحكام الغيابية، والقصد الجنائي، وتنفيذ الأوراق التجارية.
مشاركة :