صحيفة المرصد : تحظر السعودية على مواطنيها الحصول على جنسية أخرى من دون إذن مسبق منها، وإلا يتعرض إلى إسقاطها عنه بمقتضى المادة الرقم 13 من نظام «الجنسية العربية السعودية» والتي حددت حالات إسقاط الجنسية أو سحبها «في حال تجنس السعودي بجنسية أخرى من دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزارء، أو إذا التحق في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من الحكومة، أو في حال عمله لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حال حرب مع المملكة، أو إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها». وفي الأحوال السابقة يوجه إليه إنذار قبل إسقاط الجنسية عنه بثلاثة أشهر، تجرى بعدها تصفية أملاكه وفقاً إلى نظام تملك العقار، ويجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها مرة أخرى. ويسري القرار نفسه على كل من الزوجة والأطفال القصر بفقدانهم الجنسية بالتبعية، إذا كانوا يدخلون في جنسية الزوج بحكم القانون في الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت الزوجة خلال عام من حصول زوجها على الجنسية الاحتفاظ بجنسيتها السعودية، في حين يحق للقصر استرداد جنسيتهم السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد وفقا لصحيفة الحياة . ويتم تطبيق قرار إسقاط الجنسية وفقاً إلى الفاخري في حالتين: «إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية، لمدة تزيد على عام، وإذا ثبت قيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل في الأمن العام بالمملكة، أو ثبت عليه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد، فيما يجوز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، مثل إذا أثبت أنه حصل عليها بناء على أقوال كاذبة، أو من طريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها».
مشاركة :