عندما تصبح الحقوق ثقافة مجتمعية | سمر الحيسوني

  • 12/17/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

لكل مواطن يعيش على هذه الأرض حقوق وواجبات أياً كان وضعه الاجتماعي، والمرجعية الأساسية لهذه الحقوق والواجبات في جميع الدول هو القانون، وليس أي قانون بل أعلى القوانين ألا وهو دستور البلاد. ويرجع السبب في ذلك لكون الدستور هو المرجع الرئيسي المنظم للمبادئ الأساسية لسلطات الدولة، فهو ينص على الأصول الرئيسية التي تنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكومين. بذلك، لا يمكن إعطاء حق أو إلزام بواجب دون أن يكون ذلك مستنداً على القانون بمصادره المختلفة وبمرجعيات واضحة لهذه الحقوق والواجبات. فقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على الآتي «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». كما نصت المادة (27) على التالي «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية». أما المادة (36) منه فنصت على ما يلي «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام». أخيراً، نصت المادة (37) من نفس النظام على أنّه « للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام». وفقاً لما جاء في هذه المواد، هنالك العديد من الحقوق التي كفلتها الدولة للمواطن وقد قامت بتفسيرها بشكل واضح وصريح في اللوائح التنظيمية المنبثقة من النظام الأساسي. ومن أبرز الحقوق التي كفلتها الدولة لمواطنيها وكافة المتواجدين على أراضيها هي حقوق الفرد عندما يكون مشتبهاً به «متهماً». وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، فهناك عدة حقوق محفوظة للمتهمين، وجاءت هذه الحقوق لحفظ كرامة المتهم وعملاً بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا أكبر دليل على أن الدستور يحمي في طياته حقوق جميع أفراد المجتمع بكل فئاته وطوائفه المختلفة. فأول حقوق المتهم تتمثل في بداية صدور أمر بإحضاره للتحقيق بقصد استجوابه، حيث لا يجوز تبليغه باستعمال القوة. ومن ثم تتدرج هذه الحقوق مع تدرج الإجراءات المتبعة في مراحل التحقيق بالطريقة التي تحفظ للموقوف كرامته، فلا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً بأي شكل من الأشكال وذلك عملاً بأحكام المادة (36) من النظام. كما يحق للمتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه ومساعدته في درء التهم الموجّهة إليه سواءً في مرحلة التحقيق معه أو خلال محاكمته وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من نفس النظام. أما بالنسبة لكيفية توقيف المشتبه به، فيجب أن يكون بالآليات التي نصت عليه المادة (37) من النظام وذلك كالتالي «لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر». وفي حال مخالفة أي من المكلفين بتطبيق أحكام هذا النظام له، فإنّ ذلك يعرضهم لعقوبات عدّة، منها توجيه اللوم والإنذارات لهم. وفي حال كان التعدي على أحكام هذا النظام تعدياً جسيماً، فقد يتسبب ذلك بإنهاء خدمة المتعدي إلى جانب معاقبته على الفعل المخالف الصادر منه. أتمنى من جميع أفراد مجتمعنا الإلمام بكافة حقوقهم وواجباتهم لأن ذلك يحميهم من التعديات ويمنع حدوث التجاوزات بهذا الخصوص. كما يجب على الموقوفين معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها، فالدولة لم تترك حقاً لشخص إلا وحفظته له بالشكل النظامي والقانوني.

مشاركة :