أبوظبي:سلام أبوشهاب دخل القانون رقم 6 لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، وبدأت الدوائر الحكومية في الإمارة والجهات التي يشملها القانون في تنفيذه. ونص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصدر القانون بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وجاء في القانون الذي يتضمن91 مادة على أنه تسري أحكام القانون على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية بالإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إعفاء أي من الجهات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والسياسات الصادرة تنفيذاً له على الشركات الحكومية. وبموجب القانون تلتزم الجهات الحكومية وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها وخطتها الاستراتيجية واحتياجاتها التشغيلية وتخطيط القوى العاملة، وتشكل في كل جهة حكومية بقرار من رئيسها لجنة أو اكثر تسمى لجنة الموارد البشرية، وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وتلتزم الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها الهيئة على ان يتم توفير بيئة العمل المناسبة لهم، ويجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يعين في احدى الوظائف العامة ان يكون من مواطني الدولة إلى جانب الشروط الأخرى التي حددها القانون. ونص القانون على انه تلتزم الجهات الحكومية بالسماح للموظفين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط وحقوق وواجبات الموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية وفق التشريعات السارية، وحدد القانون آليات إعداد ورفع تقارير الكفاءة، والتطوير الوظيفي والتدريب والترقيات، والنقل والندب والإعارة. وجاء في القانون انه يجوز ممارسة العمل في الجهات الحكومية وذلك وفق نظام العمل المرن كلما اقتضى الأمر ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية انواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده واحكامه، ويستحق الموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية ويجوز تكليفه بالعمل خلالها على ان يعوض أياما مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها تضاف إلى إجازته الدورية السنوية. وحدد القانون تصنيف الإجازات للموظفين والتي تبلغ 12 نوعا من الإجازات وآلية الحصول على هذه الإجازات، وتمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ويحق للموظفة المرضع ان تحصل على ساعتي مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها، ويمنح الموظف إجازة ابوة مدتها ثلاثة أيام وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح الإجازة. كما حدد القانون واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وفصل كامل عن آلية التحقيق والتأديب، وآلية انتهاء الخدمة.
مشاركة :