«الشؤون البلدية»: لا يجوز للملاك إجبار المستأجرين على إخلاء الوحدات السكنية

  • 12/19/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

سيد الحجار (أبوظبي) أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي أنه لا يجوز لملاك العقارات مطالبة المستأجرين بإخلاء الوحدة السكنية، إلا بعد مرور 3 سنوات، طالما أن المستأجر لم يُخلّ بشروط العقد، وفق نص قانون الإيجارات رقم 20 الصادر عام 2006، وبشرط حصول المالك على حكم قضائي بذلك. وقال المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح، وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل لـ«الاتحاد»: إن قرار دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي مؤخراً والذي نص على أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد «إن وُجدت»، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ 13 ديسمبر 2016، وبناءً على القرارات المنظمة لذلك، يعني إلغاء القرار الصادر في 2013 الخاص بإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% وجعل تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين، وفي حالة الخصومة يتم العمل بموجب أجرة المثل التي يحددها القاضي. وأضاف أن القرار الأخير بالعودة لتطبيق الحد الأقصى للزيادة «إن وجدت» بنسبة 5%، جاء بناء على الدراسات التي تم إجراؤها على مختلف مناطق أبوظبي، والتي خلصت إلى ضرورة الحفاظ على استقرار السوق العقاري فيما يتعلق بقطاع الإيجارات. وقال الكويتي إن قانون الإيجارات الصادر عام 2006 أكد أنه لا يجوز للمؤجِّر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجَّرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ما لم يأتِ المستأجر بأيٍّ من الإجراءات المخالفة التي حددها القانون. وأضاف أنه حتى بعد مرور 3 سنوات، لا يجوز للمالك طرد المستأجر من الوحدة، إلا بعد اللجوء إلى القضاء، حيث يتم اتخاذ القرار بناءً على حكم المحكمة. ... المزيد

مشاركة :