أبوظبي: مجدي زهر الدين أصدر راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية القرار رقم 29 لسنة 2016 بشأن الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برنامج تحسين دخل المزارعين بإمارة أبوظبي، والذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى وضع الضوابط و المعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين، حيث تسري أحكام هذا القرار على ملاك المزارع بإمارة أبوظبي المستحقين لبرامج تحسين دخل المزارعين. وشدد القرار على ضرورة الالتزام بالشروط العامة والخاصة المنصوص عنها في النظام رقم 12 لسنة 2013 بشأن تحسين دخل المزارعين والقرارات الصادرة بموجبه. وحدد القرار الضوابط والمعايير العامة لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين حيث يجب أن يكون مالك المزرعة من مواطني دولة الإمارات، وزراعة ما لا تقل نسبته عن 25.5% من مساحة المزرعة بالنخيل بواقع 15 شجرة في الدونم، ويجوز زراعة الأعلاف في المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة و المزارع الإرشادية المحددة من قبل مركز خدمات المزارعين، دون التقيد بالمساحة المنصوص عليها في النظام. وتصرف بموجب القرار مساعدة مالية واحدة فقط لمالك المزرعة حتى لو كان يملك عدة مزارع وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار، كما تصرف مساعدة مالية للورثة بحد أقصى لثلاث مزارع فقط وذلك حسب الأنصبة المحددة بحصر الإرث شريطة ألا يتم تقسيم المزارع فيما بينهم وأن يكون سند الملكية باسم المتوفى، وتصرف مساعدة مالية واحدة فقط للمزرعة حتى لو تم تقسيمها وأصبح لكل جزء منها سند ملكية مستقل وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار، وتصرف مساعدة مالية واحدة فقط للمزرعة المشتركة في أوامر المنح حسب سند ملكيتها، ولا تصرف المساعدة المالية للمزرعة التي يتم التصرف فيها بأية طريقة مثل البيع أو الهبة.. إلخ ويستثنى من ذلك التنازل القانوني بين الورثة، يجب عدم تجاوز دخل مالك المزرعة عن 100 ألف درهم في السنة من عائد عقاراته وذلك لاستحقاق المساعدة المالية وإذا وهب مالك المزرعة عقاره فيتم احتساب دخل العقار عليه، لا تحسب قيمة الدخل العقاري لمالك المزرعة إذا كان هذا الدخل محولاً لمصلحة قرض حكومي، تخصم 5% من قيمة الدخل العقاري لمالك المزرعة في حال إدارته العقار بنفسه. وأكد القرار أنه في حال وقف المساعدة المالية بسبب عدم استكمال المستندات والوثائق المطلوبة فيجوز صرف المساعدة المالية بأثر رجعي لمزارع الورثة بحد أقصى مدة سنة ميلادية من تاريخ استيفاء المستندات، وبحد أقصى مدة 6 أشهر لغير الورثة ويشترط أن تكون المزرعة غير مخالفة لأحكام النظام. وتضمن القرار الضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج حفر وخدمات الآبار، حيث تقدم خدمة حفر أو تعميق بئر للمزرعة مرة واحدة كل سنتين إذا ارتأى الجهاز حاجة فعلية لذلك، وتقدم خدمة صرف الغطاس الزراعي بنصف القيمة مرة واحدة في السنة، كما تقدم لمزرعة خدمات إخراج وإنزال الغطاس وتوفير صيادة وتنظيف وصيانة البئر، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يحددها الجهاز لاحقاً. ونص القرار على الضوابط والمعايير الخاصة ببرنامج مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية، حيث يكون صرف الأسمدة العضوية حسب الكميات والأسعار التي يحددها الجهاز، ويكون صرف مستلزمات الإنتاج الزراعية الأخرى حسب الكميات ولأسعار التي يحددها الجهاز، ويحظر البيع أو التصرف في الأسمدة العضوية وأي من مستلزمات الإنتاج الزراعية الأخرى التي يكون مالك المزرعة قد حصل عليها من قبل الجهاز. وأوضح القرار المستندات التي يجب مالك المزرعة توفيرها من أجل استحقاق برنامج تحسين دخل المزارعين والتي تشمل صورة بطاقة الهوية سارية المفعول، صورة خلاصة القيد، شهادة أملاك صادرة من الجهة المعنية بإمارة أبوظبي، المستندات الدالة على ملكية المزرعة، صورة شهادة حصر الإرث والوكالة من الورثة أو الوصاية بحسب الأحوال، صورة ملكية العقار وعقود الإيجار الموثقة، طلب الحصول على برامج تحسين دخل المزارعين، أية مستندات أو أوراق أخرى يطلبها الجهاز. ويلغى قرار المدير العام رقم 15 لسنة 2011 بشأن شروط ومعايير استحقاق المساعدة المالية لأصحاب المزارع بإمارة أبوظبي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :