السجن 5 سنوات عقوبة مروجي الأعمال الإرهابية

  • 12/24/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن تعديل المادة الـ(11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى، إلا أن اللجنة أدخلت تعديلا لتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي». ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذا لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع. يذكر أن المادة قبل التعديل كانت تنص على الحبس أو الغرامة ألفي دينار لكل من روج لعمل إرهابي.

مشاركة :