«الشورى» يسرع نظام حرية المعلومات ليقطع الطريق على الشائعات

  • 3/30/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغت "الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى أن المجلس مهتم بتسريع مشروع "نظام حرية المعلومات"، تحقيقاً لتعزيز النزاهة والشفافية وتنظيم حق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها لطالبها خاصة الباحثين والإعلام مع قطع الطريق على الشائعات وتخفيف مستوى البيروقراطية. ويهدف نظام حرية المعلومات الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسة بعد غد، إلى المساهمة في رفع الأداء الاقتصادي والتجاري للمؤسسات بعد إتاحة الوصول لبعض المعلومات فيها، ومن المفترض أن يرتقي النظام بالبحوث والمعالجات الإعلامية الرصينة بعد توافر كم من المعلومات يسمح بالتحرك الإعلامي بشكل مهني. وتعرض لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى تقرير مقترح "مشروع نظام حرية المعلومات" المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، في الجلسة 26 للمجلس بعد غدٍ الثلاثاء، ويتكون النظام من أكثر من 20 مادة، تحدد الحق في الحصول على المعلومات خاصة بعد تزايد الأوعية الإلكترونية وعدم وجود حدود فاصلة بين الحق في الحصول على المعلومة واجتهادات بعض المؤسسات في النشر أو عدمه، والمساهمة في دعم الاتفاقيات الدولية التي التزمت فيها السعودية. وعُرفت المعلومات في النظام بأنها كل المعلومات المحفوظة في وسائل التخزين الإلكترونية والأوعية التقليدية من محفوظات ووثائق لدى المؤسسات العامة، سواء مكتوبة أو مسجلة أو مصورة، وصنفها النظام بأنها المعلومات التي تمس التأثير في القرارات اليومية وأنشطة الجهة والمصلحة العامة سواء كانت خاصة بالجهة أو بالمواطنين، وأشار النظام إلى أن التواصل مع الجهات يكون حسب العرف العالمي بالتقدم بطلب مكتوب أو إلكتروني. ويلزم النظام جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة من خلال الآلية الإدارية فيه، ويعتبر حجة بين المؤسسة والجهات طالبة المعلومات، ولم يتم تحديد جهة واحدة للإشراف على تنفيذ النظام باعتباره نظاما على مستوى وطني ويصعب تحديد جهة للإشراف عليه، وتشرف الجهات القضائية على حالات الاختلاف وعدم التقيد بتطبيق النظام بين الجهات مقدمة المعلومة والمستفيدة منها، وتَرك النظام العقوبات والمخالفات للائحة التفصيلية والمفسرة للنظام التي يتم إعدادها بعد اعتماد النظام. ويطلب النظام المقترح من الجهات تحديد وحدة إدارية مهمتها الإشراف على تصنيف المعلومات والتعامل مع طلبات المعلومات والرد على طالبها بحسب المدة الزمنية المتعارف عليها دولياً، ويكفل النظام حق الاطلاع على المعلومات للجميع بما فيهم المواطنون ما لم يستثنيه النظام ولوائح تصنيف المعلومات، مثل الاستثناءات الدولية كالمخاطبات السرية واجتماعات المجالس القيادية. ويحدد النظام الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها التقدم بطلب الحصول على المعلومات والفترة الزمنية التي ينبغي خلالها الرد على طالب المعلومات بما يضمن حق كل طرف في صياغة هذه المعلومة أو نشرها. ويعتبر النظام العالمي وتطبقه بعض دول العالم، وبذلك تنظم السعودية للأسرة الدولية في عصر المعلومات الذي يحتاج إلى كثير من الأنظمة لتسمح للباحثين والإعلاميين والجمهور العام بالاطلاع على المعلومات بطرق نظامية، كما يساعد النظام في قطع الطريق على الشائعات أو المبالغات ويمكن الشخص نظاميا من الحصول على المعلومات من مصادرها وفق ترتيبات تحفظ المصالح الوطنية من حيث تحديد درجات سرية المعلومات بما يتناسب وطبيعة هذه المعلومات والجهة الصادرة عنها. وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1433/ 1434هـ، ويصوت كذلك على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/ 1434هـ، ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني. وفي الجلسة 25 غداً، يصوت المجلس على مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المشروع الذي يتكون من 26 مادة ستحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/ 1434هـ، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير. ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي، كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، المقدم من الدكتور حسام العنقري وتنص المادة على" إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي".

مشاركة :