كتبت - هناء صالح الترك : عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وأشار الخيارين في مستهل الجلسة إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانه العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ 24 /7/ 2016 جاء فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 24 لعام 2016 على مشروع فانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. واستلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة بمشروع القانون بتاريخ 14-11-2016 قرر مجلس الشورى إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم التقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها في تاريخ 21-11- 2016 قامت خلاله بدراسة مشروع القانون. يتضمن مشروع القانون 24 مادة، تنص على أن استعمال السلع المدعومة أو التعامل فيها يكون لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التعامل بهذه السلع دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. وحدد المشروع شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة من هذا الدعم، كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تحميلها ونقلها وبيعها. حظر إعادة بيع السلع أو المقايضة عليها يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة. ولا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة .. وبناء على حكم من المحكمة المختصة تتولى الإدارة المختصة التصرف بالسلع المصادرة من الجريمة وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .. ويكون لموظفي الوزارة الذين استوفوا الحق لهم بصفة مأمورية الضبط القضائي بقرار من النائب العام الاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. لجنة الشؤون المالية تناقش المشروع والمذكرات المرفقة وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون إلى ما يلي: المادة 5 .. يقدم الطلب للحصول على الترخيص للتعامل مع السلع المدعومة للإدارة المختصة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن في قرارها بتشديد الإخطار في محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بالقرار، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إصداره القرار. ويبت الوزير بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً ويكون قرار الوزير في البت بالتظلم نهائياً. أما المادة 15 فتنص على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للقضاء المثبت من الإدارة المختصة إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت به المخالفة وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر ويبلغ صاحب الشأن بقرار الإغلاق في محل إقامته أو مركز أعماله بأي وسيلة تفيد العلم وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف .. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على أن يلحق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له ويبت الوزير بالتظلم خلال 10 أيام من تاريخ إصداره القرار. تناولت اللجنة أسباب التعديل، ورأت أنها واحدة بالنسبة للمادة 5 حيث تم استبدال عبارة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، بعبارة ويعتبر اقتطاع هذه المدة دون مبرر على الطلب رفضاً مبنياً له الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة، وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طلب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك ليتمكن طالب الترخيص من استيفائها. كما أن التعديل المذكور ترجم تعديل الفقرة الثالثة من المادة في حل عبارة وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً بعبارة ويعتبر مضي هذه المدة دون رفض على التظلم يعتبر رفضاً ضمنياً له. وبالنسبة للمادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً بعبارة ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له، وذلك لذات أسباب تعديل المادة 5. رئيس لجنة الشؤون المالية .. محمد عجاج الكبيسي: نوصي بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة أكد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة بصورته المعدلة. وقال: بمناسبة مناقشة اللجنة مشروع القانون المذكور، خاصة المادة 7 منه، فإنها توصي مجلس الشورى الموقر برفع توصية للحكومة الموقرة، بأن يتم تعديل عبارة فئات المستفيدين في ذات القانون بحيث تكون محددة تفادياً من أي لبس بشأنها. وأوضح أن اللجنة رأت تعديل المادتين 5 و15 ليكون الرفض مسبباً، وأوصت بتعديل المادة 7 لتحديد فئة المستفيدين من هذا الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى دراسة المواد التي يمكن دعمها، ومدى تأثيرها على المواطن، وكذلك كيفية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين. تناول المشروع تعريف السلع المدعومة، وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر وفقاً لمشروع القانون على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.
مشاركة :