الدوحة - قنا: ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لهذا التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة أنه يجيء بعد شهر واحد من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. واعتبر المجلس أن التصعيد الاستيطاني يؤكد مجدداً استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وحاسماً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. 2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. 4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية صندوق ائتماني "تمويل مشترك" بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 2 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 3 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية طاجيكستان. 4 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 5 - مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 6 - مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك الوطني لطاجيكستان في جمهورية طاجيكستان. 7 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر والإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية بالاتحاد السويسري. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بالقاهرة خلال ديسمبر 2016.
مشاركة :