معاشات تقاعد «النواب والشوريين والبلديين» تطفر 60 % خلال عام وتصل لـ2.6 مليون دينار

  • 12/27/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أظهرت ردود قدمتها هيئة التأمينات الاجتماعية لمجلس النواب، أن إجمالي المبالغ التي صرفت كمعاشات تقاعد الى النواب والشوريين والبلديين المتقاعدين بلغت خلال العام الماضي (2015) فقط، ما يقارب مليونين وسبعمئة ألف دينار، محققة طفرة في الصرف بلغت 59.3 في المئة عن العام الذي سبقه (2014)، فيما فاقت المبالغ المصروفة على معاشاتهم خلال 3 سنوات فقط الستة ملايين دينار، أي بمتوسط مليونين سنويا. وتعود القفزة في المبالغ المخصصة لمعاشات التقاعد لهم، بسبب تغير غالبية أعضاء هذه المجالس بعد انتخابات العام 2014، والتي أدت الى زيادة عدد النواب والشوريين والبلديين المتقاعدين من مصروفات صندوق التقاعد الخاص بهم، الممول من الموازنة العامة للدولة بحصة أكبر، بالإضافة الى اشتراكاتهم الشهرية البالغة 10 في المئة من مكافآتهم الأساسية، البالغة 2000 دينار، دون احتساب بقية العلاوات في الاستقطاع. وفي تصريح سابق الى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، قدمه مطلع العام الجاري (2016)، فقد ذكر أن العجز الاكتواري في صندوق تقاعد النواب والشوريين يتراوح الآن بين 60 إلى 70 مليون دينار، مشيرا الى أن هناك 146 متقاعدًا مستفيدًا لغاية الآن من الصندوق مقابل اشتراكات تُسدد من قبل 120 شخصًا فقط، وأن عدد من يصرف لهم في تزايد، والاشتراكات إلى انخفاض، والفرق تتحمله الحكومة. وتم إقرار قانون خاص بتقاعد النواب والشوريين والبلديين في العام 2009، أي انه لم يمض على اقراره إلا 7 سنوات، إلا أنه تم تطبيقه بأثر رجعي على النواب المتقاعدين الذين شاركوا في مجلس 2002. يشار الى أنه صدر القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقد أصدر وزير المالية بصفته وقتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قراراً في 14 ديسمبر/ كانون الأول2010، بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وحدد القرار الحد الأعلى للمعاش بمبلغ 4 آلاف دينار بحريني. وجاء في المادة الثانية من القرار الصادر أن أحكام هذا القرار تسري على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002. وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه يخصص في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، والاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء، واشتراكات تأمين إصابات العمل الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3 في المئة من المكافأة الشهرية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وهو (الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء)، بالإضافة إلى ما تتحمله الحكومة من كلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، وما تتحمله الحكومة من مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، وأي موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق. ونصت المادة السادسة من القرار على أن تسدد الاشتراكات الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو أو انتخابه، وذلك بموجب شيك أو تحويل مصرفي يصدر عن أمانة المجلس وعن المجالس البلدية، كل فيما يخصه، باسم الهيئة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستحقاق المكافأة الشهرية، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغرض ويوقف اقتطاع الاشتراك الشهري للعضو اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء عضويته بالمجلس لأي سبب من الأسباب. وألزمت المادة السابعة من القرار وزارة المالية بسداد كلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد، وذلك عند نهاية كل فصل تشريعي أو عند استحقاق المعاش إن كان قبل ذلك بحسب الأحوال. وأشارت إلى أنه يتم تحديد هذه الكلفة وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري. كما ألزمت وزارة المالية بسداد مجموعة الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الأول، وبالنسبة إلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002 وحتى تاريخ العمل بأحكام القانون. وذكرت أن الموازنة العامة للدولة تتكفل بتغطية أي عجز مالي ينتج عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة. وكما يشار إلى انه يستحق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعديّاً يعادل معاش الوزير، يحسب وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم (13) للعام 1975 المشار إليه. وفي حالة استفادة أي منهما سابقاً وفقاً لأحكام القانون رقم (32) للعام 2009 من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (22) المذكورة، يتم صرف الفرق ما بين المكافأة السابق صرفها له والمكافأة المستحقة عند انتهاء عضويته في المجلس. جدول يوضح مقدار معاشات تقاعد النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية بين عامي 2013 و2015 (بالدينار البحريني) loc-16

مشاركة :