منع المقيمين من تملك قوارب الصيد

  • 12/28/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

جدة: سعود المولد 2016-12-28 12:52 AM شددت قيادة حرس الحدود على ضرورة الالتزام بمنع تملك المقيمين لقوارب الصيد، فيما سمحت لهم بامتلاك قوارب النزهة. امتلاك وسائط النزهة أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي لـ"الوطن"، أن الأنظمة تمنع غير السعوديين من امتلاك واسطة الصيد وتسمح لهم العمل عليها تحت كفالة أحد السعوديين سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية، مضيفا بأنه يجب على المقيم تعديل مهنته وفقا للمادة 28 من نظام العمل الذي لا يجيز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، مشيرا إلى أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك وسائط النزهة بشرط أن تكون إقامته نظامية. أماكن محددة أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن خروج قوارب النزهة إلى البحر يخضع لأحكام المادة 37 من لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة، التي نصت على أن تلزم وسائط الصيد والنزهة والغوص الدخول إلى البحر أو الخروج منه من الأماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالكها على ترخيص من حرس الحدود طبقا للنموذج المرفق باللائحة، كما يجب أن يلتزم جميع الأشخاص بالدخول والخروج للبحر بعد حصولهم على تصريح وتوفر الشروط.

مشاركة :