أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري؛ بتكفيره النظام المعمول به في الدولة، وحكمت عليه بالسجن 16 عاما. وبحسب اعترافه، باجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المشبوهة والذين هم على شاكلته ونقلهم واحتفاظه بجوال أحدهم وتستره عليهم وعلى أفعالهم وخططهم ومن ذلك طرحه القيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة، وطرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وفكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية، وطرحه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها، ووصفه أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء، وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز، ودخوله للشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته وحيازته لمواد تحوي ذلك، وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها، وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها، وشروعه في السفر لتلك المواطن، وحيازته لسلاحي رشاش وسلاحي مسدس والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن، وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
مشاركة :