رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة الغش التجاري

  • 12/30/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إبراهيم سليم (أبوظبي) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون. وجاء في القانون الاتحادي المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية، أنه يعتبر غشاً تجارياً أي فعل من الأفعال التالية: استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير، أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع، أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة. وأكد القانون أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية»، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة. ونص على التزام التاجر بأن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك، وأن يضع على السلع البيانات الإيضاحية، وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتجا من المنتجات، وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة، وأن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة. ... المزيد

مشاركة :