عاد قانون الأحداث الذي أقره مجلس الأمة السابق في نوفمبر 2015، والذي أثار الكثير من الجدل إلى الواجهة مجدداً، فقد تقدم النواب حمدان العازمي وصفاء الهاشم وسعود الشويعر وخليل أبل وخالد الشطي باقتراح بقانون بإعادة سن الحدث لـ18 عاما وإلغاء الغرامات المالية عليه. وتضمن الاقتراح تعديل البندين (1،2) من المادة (1) وبتعديل المادة 15 من القانون (111) لسنة 2015 باصدار قانون الأحداث. وحدد النواب في مقترحهم سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ18 من عمره» في حين أن الحدث في القانون الذي تم اقراره بالمجلس السابق بأنه «كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ16». وذكر النواب في مقترحهم بأن الحدث المنحرف كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. كما نص المقترح على أن يستبدل نص المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 الى التالي: (لا يحكم بالاعدام ولا الحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولمن يجاوز الثمانية عشر من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على الخمسة عشر سنة). وتضمن المقترح (اذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن). يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالمجلس السابق أوصت برفض التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الأحداث بعد مداولته الأولى والمتعلقة برفع سن الحدث عند 18 عاما حيث نص مشروع القانون الجديد على أن الحدث "كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره". وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية التي عقدها في 18 نوفمبر الجاري على مشروع قانون بإصدار قانون الأحداث في مداولته الأولى بموافقة 38 عضوا ورفض سبعة وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا. يذكر أن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو تحديد سن الحدث بأنه "كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره" في حين أن الحدث في القانون المعمول به حاليا هو "كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة ال18".
مشاركة :