المدعي العام: مذكرات الدفاع في قضية "رافعة الحرم" غير لائقة

  • 1/2/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

في تطورات متسارعة، اعترض المدعي العام في مكة المكرمة على المتهمين في قضية رافعة الحرم، التي راح ضحيتها 107 حجاج وأصابت 238 آخرين، بسبب كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء الأعلى ولا بحق الجهة الموجه لها، ولا بحق مصدرها. جاء ذلك في المذكرة الجوابية التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس الماضي، رداً على دفوعات المتهمين المشتركة، حيث أكد المدعي العام أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة. وقال: إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جداً أطالت المذكرة دون فائدة تذكر. وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العام أن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941 وتاريخ 24/12/1436هـ والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام. وحول ما اشير إليه من عدم وجود محضر ضبط لمخالفات نظام الدفاع المدني، أوضح أن المخالفات أثبتت بإقرار المدعى عليهم أثناء استجوابهم ومن خلال الوثائق والأوراق التي سُلمت لجهة التحقيق من قبل الجهات المختصة. وفيما يتعلق بما دفع به وكلاء المتهمين، من أن هيئة التحقيق والادعاء العام تجاوزت الاختصاص الممنوح لها بموجب الأمر السامي رقم 60340، وأن الأمر الملكي نص على استكمال التحقيق يقتصر على حادثة سقوط الرافعة، وبغرض معرفة أسبابها فقط، وأنه كان من المتوجب عدم التوسع في التحقيق لتتناول مخالفات لا علاقة لها بسقوط الرافعة، قال المدعي العام إنه ليس للوكلاء ولا للمدعى عليهم الحق في تعيين ما يستوجب على جهة التحقيق، أو ما لا يستوجب وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار إلى أن ما ورد في لائحة الدعوى العامة من إثبات وجود قصور في وسائل السلامة من عدم وجود رخصة استخدام للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة، وعدم تزويد سائقي الرافعة بتقارير عن أحوال الطقس يعد مخالفاً للائحة قواعد السلامة ويسأل عنها مراقبو السلامة والمسؤولون عنهم في الشركة. وحمّل المدعي العام، مدير عام مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام المسؤولية، كونه مدير عام للمشروع، ومن واقع إدارته لكافة العاملين بالمشروع، ومن ضمنهم الأشخاص المعنيين بالسلامة، لافتاً إلى أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة من ناحية مسؤوليته عن السلامة، ومن ناحية إدارته للعاملين في المشروع. وأوضح في رده على أحد المتهمين من المقيمين، أن ما ذكره من دفوع لا يعتد به كونه تهرباً من المسؤولية، وأن استجوابه تم بحضور فريق التحقيق المكون من سبعة أشخاص، ومترجم مختص يجيد لغة المتهم الأم، ويجيد اللغة الإنجليزية، وهو موظف رسمي يعمل تحت أنظمة وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى أن لإقراره وإقرار مرجعه، وإقرار رئيس اللجنة الفنية وهو مدير السلامة باللجنة الفنية لمشروع توسعة المطاف، وهو كاف لإثبات مخالفة المتهم للائحة قواعد السلامة. وأردف أن المشرف العام للمشروع يتحمل المسؤولية من جهتين كونه ممثلاُ للمقاول (شركة بن لادن)، والثانية من واقع إشرافه على كافة العاملين بالمشروع ومن ضمنهم الأشخاص المعنيين بالسلامة، مضيفاً أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة من ناحية مسؤوليته عن السلامة ومن ناحية تمثيله للمقاول. وحول ما ذكره المتهمون عن متابعة الطقس، وعدم وجود إهمال، وتقصير من قبلهم، بين المدعي العام أن ذلك مخالف لواقع الحال، حيث أن مراقبي السلامة، ومسؤولي رقابة أحوال الطقس في بن لادن لم يبدوا أي اهتمام، أو إجراء أي احترازات مع تكرار التنبيهات وارتفاع معدلاتها لدرجات أعلى من السابقة يوم الواقعة، مدللاً على ذلك بما ورد في أقوالهم بإن يوم الواقعة كان يوم إجازة للموظفين، وهو يعد إهمالاً وتقصيراً مع وجود مثل هذه الرافعة العملاقة في هذا المكان المكتظ بمرتادي بيت الله الحرام وسط تطور حالة الطقس التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر. وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، يوم الخميس، أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حيث سلموا مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، والتي تضمنت نقاط عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.

مشاركة :