اقتراح نيابي: لا خدمات إسكانية إلا بعد 10 أعوام من اكتساب الجنسية البحرينية

  • 1/7/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 يناير/ كانون الثاني 2017) مقترحاً بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية من أجل الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، في الوقت الذي رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح المذكور، ووافقتها في الرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رأت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح المذكور. واستندت لجنة المرافق العامة والبيئة في رفضها المقترح، على المادة من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وهي المادة الدستورية ذاتها التي استندت عليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في رأيها القانوني، وقالت: «إن الاقتراح بقانون تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ وذلك لتعارضه مع المادة (18) من الدستور».اقتراح نيابي: لا خدمات إسكانية إلا بعد 10 أعوام من اكتساب الجنسية البحرينية القضيبية - علي الموسوي يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 يناير/ كانون الثاني 2017) مقترحاً بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية من أجل الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، في الوقت الذي رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح المذكور، ووافقتها في الرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رأت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح المذكور. وجاء في مبررات الاقتراح أنه «حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تزيد بمعدل (5000) طلب سنوياً، وتقليص فترات انتظار حصول المواطنين على الوحدات السكنية، معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، إلى جانب لجوء المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على قروض عقارية بنسب أرباح عالية لشراء منازل متواضعة، وما يسببه ذلك من اختلال أوضاعهم المادية، وضرورة توجيه الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها لتلبية الطلبات كافة في مدد زمنية معقولة». واستندت لجنة المرافق العامة والبيئة في رفضها المقترح، على المادة من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وهي المادة الدستورية ذاتها التي استندت عليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في رأيها القانوني، وقالت: «إن الاقتراح بقانون تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ وذلك لتعارضه مع المادة (18) من الدستور». وأكدت وزارة الإسكان في مرئياتها أنها لن تتوانى عن تبني كل ما يعزِّز من إمكانيات استهداف الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية، وخاصة إن كانت المبررات الداعية إلى تعديل (المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان) تتمركز حول الجانب التنظيمي للفئة المستحقة للدعم الإسكاني، وذلك أسوة بالمدة المحددة بعشر سنوات لإمكانية ممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين. وأشارت إلى ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ. وقال مقدمو المقترح: «إن الاقتراح بقانون ينظم حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ولا يمسّ جوهره؛ حيث إنه لم يحرم من اكتسب الجنسية من الحصول على الخدمة الإسكانية وإنما نظم هذا الحق بتحديد مدة زمنية للانتفاع، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور التي تنص على أن (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)». وذكروا أنه بخصوص التفرقة بين (المواطن الأصلي) و(المجنَّس)، فإن شروط المدة الزمنية لأي مجنس للحصول على حق معين يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور، وهو أمر جوازي للمشرّع القانوني، حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة (2012) وفي الفقرة الخاصة بتفسير المادتين (53، 57/أ) أنه (... تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقاً لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات. ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة لا يجوز لمن اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يجوز لهذا القانون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب من دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية...)؛ لذلك فإن هناك فرقاً بين (البحريني بالسلالة) و(البحريني المجنس)، وهو ما يعني عدم مخالفة الاقتراح بقانون لنص المادة (18) من الدستور. وخلصوا إلى أن «حرمان المجنس من الخدمات الإسكانية بشكل مطلق مجافٍ لاختبار الولاء، كما أن السماح المطلق فيه تضييع لحق المواطنين بالسلالة، لذلك فإن تحديد مدة زمنية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة هو الموقف الوسط في هذا الأمر».

مشاركة :