"جنح أبوظبي" تقضي ببراءة "عربية" في قضية سرقة جهاز "ليزر"

  • 1/9/2017
  • 00:00
  • 22
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الجنح بأبوظبي ببراءة مقيمة، تحمل جنسية دولة عربية، من التهمة المسندة في قضية سرقة جهاز ليزر لإزالة الشعر من إحدى الأسواق التجارية، لانتفاء الركن المعنوي والقصد الجنائي لدى المتهمة. وتفصيلا، غفلت مقيمة خلال تسوقها من متجر تابع لإحدى الجمعيات التعاونية في أبوظبي، من القيام بدفع ثمن جهاز لإزالة الشعر يعمل بتقنية الليزر، وذلك نتيجة مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها، سببها بكاء طفلها خلال التسوق وعدم القدرة على تهدئته، وفي هذه الأثناء وضعت الجهاز موضوع القضية من يدها جانبا، دون أن تدرك أنها وضعته في عربة الطفل، محاولة تهدئة طفلها، ولعدم نجاحها في ذلك قررا إنهاء التسوق متوجهين إلى المحاسب لسداد ما تم شراءه، وغادرت وزوجها وطفلها الموقع والجهاز برفقتهم بحسن نية ودون أدنى علم بأنه معهم. وخلال الرصد اليومي الخاص بإدارة المتجر، لاحظ أحد العاملين نقص في الأجهزة، ولدى رجوعهم إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن امرأة وضعت الجهاز في عربة التسوق ولم تقم بدفع ثمنه، وقامت إدارة السوق بإبلاغ الجهات المختصة. وبدورها، توصلت الأجهزة الضبطية إلى زوج المتهمة، وأخبروه بالواقعة، وعلى الفور قام الزوج بالبحث بين الأمتعة عن الجهاز، ليجده في عربة الطفل الموجودة داخل سيارته، حيث حاول الزوج والزوجة جاهدين ارجاع الجهاز للمتجر وهو بحالته الكاملة دون أن يتم فتحه أو دفع ثمنه، إلى أن ولكن العاملين رفضوا استرجاعه أو سداد قيمته. وأنكرت المتهمة في محضر الاستدلال وأمام النيابة العامة والمحكمة سرقتها للجهاز، وإنما أخذته ونسيت أن تدفع قيمته، مؤكدة أنها لم تستعمل الجهاز وأرجعته وهو بحالته الأصلية. وأوضح وكيل المتهمة، المحامي علي العبادي، خلال مداولات الدعوى في محكمة الجنح، أن جريمة السرقة يجب أن يتوافر لقيامها القصد الخاص وهو أن يكون لدى الجاني العلم والإرادة وإذا انتفى القصد لدى الجاني انعدمت الجريمة، و نية السرقة شرطة لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه ولم تتذكر المتهمة بوجود الجهاز إلا عندما تم اخطار زوجها من قبل الأجهزة الضبطية. وأشار إلى أن أخذها للجهاز كان بنية شراءه وليس اختلاسه، بالتالي فإن انتفاء الركن المعنوي والقصد الخاص لدى المتهمة يعد مبرراً قانونياً قوياً لتبرئة المتهمة من جريمة السرقة لعدم اتجاه ارادتها إلى إحداث مثل هذا الفعل، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل إدانة ضدها وجاءت خالة من التحريات في الواقعة وملابساتها، ولا يجوز ادانة المتهم بجرم إلا بدليل مادي لا يقبل الشك أو الظن أو الاحتمال.

مشاركة :