أصدر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 888 لسنة 2016، في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القرار على تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، حسب نوع المادة الفعالة إلى ثلاثة مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الأدوية المخدرة، فيما تضم المجموعة الثانية الأدوية المراقبة، وتضم المجموعة الثالثة الأدوية شبه المراقبة. وقد حدد القرار خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة، كما حدد آلية صرف هذه الأدوية تبعاً للمجموعة التي تنتمي إليها. وحدد القرار البيانات التي يجب على الأطباء استيفاؤها لدى وصفهم الأدوية المخدرة، والمراقبة، وشبه المراقبة، التي تتضمن، اسم المريض الثلاثي، طبقاً لبطاقة هويته الإماراتية، وجنسه، وعمره، وصورة من بطاقة هويته سارية المفعول، وصورة من جواز السفر للمرضى الزائرين، والاسم العلمي للدواء، وتركيزه، والشكل الصيدلاني، والجرعة المحددة للعلاج بالحروف والأرقام، ومدة العلاج، وتاريخ كتابة الوصفة، وتحديد مدة تكرارها إذا لزم، وختم وتوقيع الطبيب، ورقم ترخيصه متبوعاً بختم المنشأة الصحية، ويجب أن يحتوي الختم على اسم الإمارة التابعة لها. ونص القرار على أنه في حال وصف الأدوية لمريض دون السن القانونية، فإنه يجب تسليم الأدوية إلى ولي أمره، ليكون مسؤولاً عن متابعة استخدام الأدوية المخدرة، والمراقبة، وشبه المراقبة، لضمان عدم إساءة استخدامها. وبحسب القرار يحق للوزارة أو الهيئات الصحية المعنية إعفاء المنشأة الصحية أو الصيدلانية من الوصفة الطبية المكتوبة (الورقية)، والسجلات الورقية لتسجل الوصفات المتعلقة بالأدوية المراقبة، وشبه المراقبة، بشرط الاستعاضة عنها بالوصف والتسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً لشروط فنية محددة تضمن حماية عمليتي الوصف، والتسجيل، من التلاعب، والتغيير، وتتيح رصد وتتبع أي تغير أو تبديل أو شطب فيه، حسب الضوابط والنظم العالمية المعتمدة. ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري رقم 1122 لسنة 2014. كما أصدر، القرار الوزاري رقم (1110) لسنة 2016 في شأن المكاتب العلمية، الهادف إلى تنظيم إجراءات تسجيل وعمل المكاتب العلمية المعنية بتمثيل شركات المنتجات الطبية بالدولة. وتضمن القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الشروط الصحية المتعلقة بفتح المكاتب الصحية وترخيصها، ومتابعة استيراد وتصدير الأدوية، ومراقبة حركة العقاقير والمؤثرات العقلية. وحددت المادة (2) من القانون، الشروط الصحية الواجب توافرها في المواقع المراد ترخيصها مكتباً علمياً، ومنها أن يكون الموقع مبنياً بالطابوق أو الخرسانة، وأن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاحتراق، وأن تكون جميع المباني والأرضيات بحالة جيدة ونظيفة على الدوام، ومطابقة للمواصفات التي تعتمدها إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. كما اشترطت المادة ذاتها بألا تكون أرضية الموقع منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة وأن تكون مغطاة بالبلاط، وألا يكون للمكتب منفذ يتصل بمركز تجاري أو مسكن لا يرتبط بنشاطه، وأن تكون التهوية والإضاءة جيدتين، وأن يكون الموقع مطابقاً للرسم الهندسي الذي اعتمده مكتب الاستشارات الهندسية ومصدقاً من البلدية المختصة. وتضمنت المادة الثانية، أن يحتوي المكتب على عدد كاف من الرفوف اللازمة لحفظ العينات الدوائية بطريقة سليمة وفقاً للأصول الفنية، وخزانة لحفظ الأصناف من الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية، مع السجلات الخاصة بتسجيل حركتها من حيث الوارد والمصنف، ويحتوي ثلاجة حسب درجة حرارة الحفظ والتخزين المناسبة، ويكون مجهزاً بوسائل السلامة من الحريق ومستوفياً لشروط الأمن والسلامة. ونصت المادة 3، على أن الترخيص بفتح المكتب العلمي، يكون شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة لجنة التراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة. واقتصرت الاشتراطات التي حددتها المادة الرابعة لفتح مكتب علمي، على أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، وأن يكون ممثلاً لشركة منتجات طبية مسجلة في الوزارة، وألا تقل مساحة المكتب العلمي المزمع فتحه عن ثلاثين متراً مربعاً، وتحت إشراف صيدلي مسؤول مرخص، يكلّف مديراً فنياً للمكتب، وأن يكون موقع المكتب مستوفياً للشروط الفنية والصحية. ويتوجب على مقدم الطلبة إرفاق نموذج يتضمن كل البيانات المطلوبة بحسب النموذج الذي عدلته الوزارة، وفي حال عدم تمكن صاحب الطلب من إكمال الأوراق المطلوبة، بعد مرور شهر من تاريخ معاينة الموقع، يلغى طلب المعاينة، ويجب تقديم طلب جديد. وتمنح لجنة التراخيص الصيدلانية، الموافقة المبدئية، حيث تبقى صالحة 6 أشهر، تُقدم خلالها بقية الوثائق المطلوبة، على أن يعرض الطلب، بعد ذلك، على لجنة التراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمنح الترخيص. وتجدّد الرخصة قبل شهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للترخيص، ويلغى الترخيص بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريانه.
مشاركة :