ضوابط مشددة لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة في أبوظبي

  • 3/2/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئة الصحة في أبو ظبي معايير جديدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في أبوظبي، وطالبت جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية والصيدليات الالتزام بتلك المعايير وفق القرار الوزاري رقم (888) لسنة 2016. وفيما يتعلق بالأدوية المخدرة سمح بوصف وصرف جميع الأدوية المخدرة في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، فيما يسمح فقط بصرف الأدوية المخدرة للمرضى خارج نطاق المستشفى حسب المعايير التالية: استخدام الشكل الصيدلاني المناسب لهذا الغرض (أقراص، كبسولات، لصقات) وأن يكون لاستخدام مرضى السرطان أو علاج الآلام المبرحة أو ما بعد العمليات الجراحية الكبرى، وأن يقوم بكتابة الوصفة الطبيب المعالج على أن يكون أخصائياً أو استشارياً كل في حدود تخصصه، وأن يتم الوصف بحد أقصى 30 يوماً حسب الجرعة المحددة، وأن يتم استخدام نموذج الوصفات المعتمد للأدوية المخدرة من هيئة الصحة (PH11) ولا يتم صرف وصفة الأدوية المخدرة بعد مضي 3 أيام من تحريرها. التزام كما يجب على الصيدلي الالتزام بالقيام بتسجيل الوصفة المصروفة في السجل الخاص بالأدوية المخدرة (PH20) فورا، وتوقيع وختم الوصفة وتسجيل تاريخها والاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وعلى صيدليات المستشفيات تقديم تقرير ربع سنوي لهيئة الصحة عن حركة الأدوية المخدرة بالمنشأة الصحية على البريد الإلكتروني: narcoticreport@haad.ae على أن تقوم جميع المنشآت الصحية بتقديم توقعاتهم للاستهلاك السنوي من الأدوية المخدرة للعام المقبل قبل بداية شهر يونيو من العام الذي يسبقه، أي يجب تقديم توقعات الاستهلاك لعام 2018 قبل الأول من شهر يونيو 2017 على سبيل المثال. ضوابط وأكدت هيئة الصحة في أبوظبي فيما يخص الأدوية المراقبة (CD) أن يتم وصف وصرف الأدوية المراقبة وفق الضوابط التالية: أن يتم استخدام نموذج الوصفات المعتمد من الهيئة ويحدد مدة وصف الأدوية المراقبة وفق درجة الطبيب المعالج، وبالنسبة للطبيب الممارس العام يسمح بالوصف لمدة لا تزيد عن 3 أيام ولمرة واحدة فقط. والطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بالوصف لمدة لا تزيد عن 15 يوماً فيما يسمح للطبيب الاستشاري (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما، ويستثنى من مدة الوصف للممارس العام والأخصائي قائمة الأدوية المراقبة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من يفوضه وحسب توصية من اللجنة العليا للتسجيل الدوائي وتصرف وفق معايير أخرى. ويسمح للطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً ويسمح له بإعادة الوصف لمدة مماثلة فقط بحيث لا تزيد المدة عن 60 يوما، فيما يسمح للطبيب الاستشاري (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما ويسمح له بإعادة الوصف لمرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة بحيث لا تزيد المدة عن 90 يوماً. حظر وحظرت الهيئة صرف الوصفة الخاصة بالأدوية المراقبة من الصيدلية بعد مضي أكثر من 3 أيام على تحريرها، وأوجبت على الصيدلي تسجيل الوصفة المصروفة فوراً في السجل المعتمد من هيئة الصحة الخاص بالأدوية المراقبة، وكذلك التوقيع على الوصفة وتسجيل تاريخ الصرف مع الاحتفاظ بالوصفة الأصلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال كانت الوصفة تنص على إعادة الصرف يتم تزويد المريض بالوصفة الأصلية. وذلك بعد التوقيع عليها ووضع ختم الصيدلية ورقم ترخيص الصيدلي وتاريخ الصرف في كل مرة مع الاحتفاظ بنسخة منها بالصيدلية لحين اكتمال كامل المدة، وتبقى الوصفة الأصلية في حوزة الصيدلي الأخير بعد اكتمال مدة الصرف ومن ثم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتلتزم جميع الصيدليات بتقديم تقرير شهري عن حركة الأدوية المراقبة للهيئة.

مشاركة :