تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانيا) من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، لمعاملة القصر معاملة الكويتيين. ونص الاقتراح: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين لحين حصولهم على الجنسية الكويتية، وتكون الأولوية في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة ومعلومي الجنسية ممن لا يملكون أي إثبات عليها". وبينت المذكرة الايضاحية: "اصدر القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، ومن تلك الأحكام ما جاء في البند ثانيا من المادة 5 من قانون الجنسية الكويتية من منح وزير الداخلية الحق في اصدار قرار بمعاملة القصر من أولاد الكويتية، الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية، معاملة الكويتيين، لحين بلوغهم سن الرشد". وأضافت المذكرة: "وكشف التطبيق العملي لهذا التعديل على مدى سنوات عديدة قصورا في تحقيق الغاية منه، وهي مساواة اولاد الام الكويتية في الحقوق مع نظرائهم من الاب الكويتي، وذلك لعدة اسباب إما لطول الاجراءات وتعقيدها للنظر في طلبات التجنيس التي يتقدم بها أولاد الكويتية وإما في التراخي في البت في تلك الطلبات ونحو ذلك، ففي الفترة بين بلوغ أولاد الكويتية سن الرشد وحتى الموافقة على طلبهم بالتجنيس وحصولهم على الجنسية الكويتية يخرجون من نطاق حكم البند ثانيا المشار اليه فيما يخص (معاملتهم ككويتيين)". واضاف الصالح: "لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، كما هو وارد في نص الاقتراح لعلاج القصور المبين اعلاه وتحقيق الغاية المرجوة".
مشاركة :