قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونص الاقتراح على استبدال المادة 42 بنص «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو ــــ المستفيد ـــ المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة سواء كان كويتياً أو غير كويتي من أم كويتية معاشاً تقاعدياً يعادل (%100) من المرتب الكامل بما لا يجاوز 2750 ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
مشاركة :