7 سنوات سجنا لسعودي سرق جواز سفر شقيقه للانضمام إلى داعش

  • 1/19/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق متهمين "سعوديي الجنسية"، يقضي بتعزير المتهم الأول بالسجن 7 سنوات، بعد ثبوت إدانته بعدة تهم، أبرزها شروعه في السفر إلى سورية عن طريق الكويت للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد سرقته جواز سفر وهوية شقيقه، ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلا شخصية شقيقه. فيما قررت المحكمة سجن المتهم الثاني 8 أشهر نظير تخزينه في الجوال المضبوط بحوزته صورا لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره، ومستندا يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة. إدانة المتهم الأول ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سورية عن طريق الكويت للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه، ثم تقديمها إلى إدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلا شخصية شقيقه، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك، لمساعدته على السفر، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تأييدا لتنظيم داعش الإرهابي، والثناء على ابن لادن والزرقاوي والبغدادي زعيم تنظيم داعش، ووصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة، والدعوة إلى إطلاق بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية، وتأييد تنظيم داعش ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة. الحكم قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن 7 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة، يحتسب منها 5 سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44، وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع إغلاق معرّفاته في موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من الكتابة والمشاركة بها مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر، وغرامة مالية 3 آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر، ومصادرة مبلغ 7 آلاف و201 مضبوط بحوزته، المرصود لسفره المدان به، ومنعه من السفر إلى الخارج 10 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن في هذه القضية. تخفيف الحكم على الثاني ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صورا لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره، ومستندا يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة مما يكون من شأنه المساس بالنظام العام، ونظرا لعدم ظهور ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما أدين به المدعى عليه الأول من جرائم، ولما أظهره -خلال الترافع والجواب- من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة، فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه 8 أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر، ومنعه من السفر إلى الخارج سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن.

مشاركة :