المالية البرلمانية: فوائد قروض التأمينات الاجتماعية.. ربوية محرمة

  • 1/30/2017
  • 00:00
  • 184
  • 0
  • 0
news-picture

اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تم مناقشة اقتراحين بقانون بشأن منع تقاضي الفوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن التأمينات بدأت تأخذ فائدة على قروض تمنح للمتقاعدين بالرغم من أن المؤسسة ليست بنكاً تجارياً، مشيرة إلى أن إنشاءها أتى وفق مواد الدستور التي تكفل حق المواطن في عجزه وشيخوخته ومرضه». وفيما تساءلت الهاشم «هل المؤسسة تحولت الى بنك استثماري؟» أوضحت أن الهدف من تأسيس هذه المؤسسة هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والاستقرار للمتقاعد في حالة العجز وعدم القدرة على العمل والشيخوخة. وأكدت أن الفوائد التي تقتضيها المؤسسة من المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب ويسددها على سنوات ليست بسيطة، مشددة على أنه من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن ولا يوجد مبرر لأخذ هذه الفوائد الفاحشة، ووفق المادة 305 من القانون المدني يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود، كما أن هناك فتوى صدرت في العام 2010 تؤكد أن هذه فوائد ربوية محرمة» وتابعت: «إن المؤسسة خالفت القانون المدني، كما اتفقنا والمؤسسة بأن تقدم تقريراً فنياً يعيدون فيه الحسبة في هذه الجداول، كما لم يتم التصويت على الاقتراحين بقانون لكي نستمع الى وجهة نظرهم ورأيهم الفني. من ناحيته، أعلن أعلن النائب عسكر العنزي أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. ويهدف الاقتراح إلى العودة الى الأصل في تقاعد المرأة والرجل والعمل بقانون التأمينات الاجتماعية كما صدر لأول مرة عام 1976 وإلغاء كافة التعديلات التي أدخلت على البندين 5 و6 طوال المجالس السابقة وأدت إلى وضع قيود على التقاعد المبكر للمرأة والرجل، لذلك تقدم عسكر باقتراحه بالعودة إلى الأصل عند صدور قانون التأمينات الاجتماعية عام 1976. وتضمن الاقتراح السماح بتقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها أو حالتها الاجتماعية ولا يخضع معاشها للتخفيض، وكذلك السماح بتقاعد الرجل متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألّا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.

مشاركة :